رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تملكه هوى مسعور".. حيثيات تأييد حكم الإعدام على قاتل نيرة أشرف

محمد عادل ونيرة أشرف
محمد عادل ونيرة أشرف

أودعت الدائرة "د" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمد محجوب وعضوية المستشارين محمد العكازي وعبدالله فتحي وعلاء البغدادي وعصام إبراهيم، حيثيات الحكم في طعن محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.

وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محجوب، رئيس محكمة النقض، بقبول طعن المحكوم عليه محمد عادل قاتل نيرة أشرف شكلا وفي الموضوع برفضه، وبقبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف.

وقالت المحكمة في حيثيات تأييد حكم إعدام قاتل نيرة أشرف: "بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً، وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون، إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض، وهو طالب جامعي بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة متفوق في دراسته ومشهود له بين زملائه بالذكاء الحاد فكان من أوائل دفعته في عاميه الأخيرين؛ مما حدا بزملائه الاستعانة به في أبحاثهم العلمية".

وتابع التقرير: "تعرفت عليه المجني عليها زميلته بالفرقة الثالثة نيرة أشرف أحمد عبد القادر، خلال العام الجامعي ٢٠٢٠، واستعانت به كباقي زملائه، إلا أنه بخيال ذاتي اعتقد أنها أحبته، وتملكه هوى مسعور أوهم به نفسه، واستمر في التودد إليها حتى أبدى رغبته في الارتباط بها قبل امتحانات العام ٢٠٢١، لكنها رفضته وانصرفت عنه، فراح يلاحقها برسائله عبر حسابات مسجلة باسمه، وكذا الهاتفين النقالين رقمي ۰١٠٠٧٥٤٢٨٥٠، ١١٢٥١٩٠۳۹٠، وتملكه إحساس جارف بحب التملك وأخذ يلاحقها بعد رفض خطبتها له إلى أن تعرض لها وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۱۰۸ ، ۱۰۹ لسنة ۲۰٢١ جنح اقتصادية ثان المحلة، والإداري رقم ١٩٥٣ لسنة ٢٠٢٢ إداري أول المحلة وتم عقد جلسة عرفية لمنعه من التعرض لها".

وجاء بالحيثيات أيضا: "تولدت لديه الرغبة في الانتقام منها، واستمر في تهديدها بالقتل حتى اليوم الأول من شهر يونيو ۲٠٢٢، واشترى سكيناً وانعقدت إرادته على تنفيذ جريمته في اليوم الذي حدده، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ جريمته حتى كان يوم ٢٠٢٢/٦/٢٠، وهو في طريقه للجامعة وحائزا السلاح حتى شاهدها في طريقها إلى بوابة الجامعة وبرفقتها زميلاتها، وما إن تمكن منها حتى انهال عليها بالسكين من الخلف ثم كال لها طعنات بصدرها من جهة اليسار وجنبها الأيسر حتى خارت قواها وسقطت على الأرض وتمت خطته لقتلها".

وتابع: "حاول شاهدان إنقاذها، إلا أنه هددهما ملوحاً بالسلاح واتجه إليها مرة أخرى وقام بذبحها من عنقها، وتمكن فرد أمن الجامعة من القبض عليه والسلاح المستخدم في الحادث بعد تمام تنفيذ جريمته وإحداث إصابات المجني عليها المبينة بالتقرير الطبي الشرعي، والتي أودت بحياتها لما نجم عن تلك الإصابات من قطع بالرئة اليسرى وإصابتها الذبحية بخلفية العنق، وما نجم عنها من خلع بين الفقرتين الثالثة والرابعة، ما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية والتقطت الكاميرات واقعة الطعن والذبح بتفاصيلها، وبمواجهة المتهم بتلك اللقطات المصورة اعترف بأنه الشخص الذي يظهر بها، وأنه قاتل المجني عليها بعد تفكير وتدبير".

و"استدل الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للمتهم من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة وأمام قاضي المعارضات ومن أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها، وكان ما أورده الحكم من أقوال الشهود وتحريات الشرطة وأقوال مجريها له أصله الثابت بالمفردات المضمومة وكذا ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية والمعمل البيولوجي وفحص هاتف الطاعن وصور المحادثات بينه والمجني عليها والمعاينة التصويرية لمحاكاة الطاعن لكيفية ارتكابه واقعة طعن وذبح المجني عليه، وما ثبت من محاضر الجنح والإداري والمبينة على النحو سالف البيان، ومن ثم فإن الحكم يكون قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استند إليها في الإدانة ومحصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد بأنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، ومنعى الطاعن على الحكم بالقصور ولا محل له".

وأيدت المحكمة في حيثيات الحكم إعدام قاتل نيرة أشرف، أنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة، واعترافه أمام قاضي المعارضات والمعاينة التصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة، وإقراره بصحة الصور المسحوبة من الكاميرات لواقعتي الطعن والذبح وشهادة شهود الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها، فلا محل لتعييب الحكم؛ لأنه جاء قاصراً في إيراد اعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات على النحو الوارد بأسباب الطعن؛ لأنه حتى مع استبعاد الاعتراف أمام قاضي المعارضات يبقى الحكم سليماً وتظل الأدلة الأخرى كافية للإدانة.

وكان الحكم المطعون فيه قد أورد تفصيلاً إصابات المجني عليها، وانتهى إلى أن الوفاة حدثت نتيجة الحالة الإصابية الحيوية الطعنية بالصدر وما نجم عنها من قطع بالرئة اليسرى، وكذا إصابتها الذبحية بخلفية العنق، وما نجم عنها من خلع بالفقرتين الثالثة والرابعة؛ مما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بالوفاة، وكان هذا الذي أورده يكفي بياناً لتقرير الصفة التشريحية وبياناً لسبب الوفاة، وتتحقق به أيضاً علاقة السببية بين الإصابات التي أحدثها الطاعن بالمجني عليها طعناً وذبحاً والنتيجة الإجرامية، وهي وفاة المجني عليها نتيجة تلك الإصابات.

وأوضحت المحكمة أن ما أثير حول تأثير الرأي العام لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعيًا في صورة الدعوى التي ارتسمت في وجدان المحكمة ومحاولة لتجريح الأدلة التي اقتنعت بها المحكمة، وأقامت الإدانة على استخلاص من تلك الأدلة، فضلا عن أن القاضي وهو يحكم في الدعوى يكون مستقلا سوى من أوراق الدعوى ومداولة الأعضاء في الدائرة وخشية المولى عزوجل والبحث عن الحقيقة، فالقاضي فيه من صفات الله العدل، ومن صفات الأنقياء الحيدة والنزاهة والشفافية من خلال أسبابه التي تنطق بالحكم قبل أن ينطق به القاضي، فالأسباب كانت دائما وسوف تظل تحمل مشروعية الحكم، ومن ثم فلا محل للقول بتأثير الرأي العام على القاضي في حكمه.