رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأعلى للجامعات" يوضح الشروط اللازمة للتقدم لنظام المعادلات الإلكترونى

المجلس الاعلي للجامعات
المجلس الاعلي للجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن الشروط اللازمة للتقدم لنظام المعادلات الإلكتروني، حيث إنه سيتم استقبال طلبات معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بنظيراتها التي تمنحها الجامعات المصرية عن طريق خدمة البريد السريع فقط، ولن يتم استلام أو متابعة هذه الطلبات بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وجاءت الشروط كالتالي:

1. إرشادات عامة بشأن معادلة الدرجات العلمية

 • المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة فى جمهورية مصر العربية التى تقوم بمعادلة الدرجات العلمية (دكتوراه -ماجستير- بكالوريوس) ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

 • تم تصميم الإرشادات فى شكل استبيان حتى يتسنى لنا توضيح إرشادات التقدم للمعادلة بشكل واضح ومختصر واستنتاج ما إذا كان سوف يتم استخراج شهادة مباشرة أو السير فى إجراءات المعادلة.

 

2. الاطلاع على المستندات المطلوبة

3. طرق توثيق الشهادات طبقًا للجهة المانحة

  أولا: الشهادات الممنوحة من خارج جمهورية مصر العربية:-

  • يجب تصديق الشهادة من وزارة التعليم العالى بالدولة المانحة.

  • توثيق الشهادات بالدولة الموجود بها الجهة المانحة (جامعة- معهد- أكاديمية) عن طريق تصديق الشهادات والأوراق المطلوبة للمعادلة من المكتب الثقافى المصرى بهذه الدولة.

  • توثيق الشهادات والأوراق المطلوبة للمعادلة بالقاهرة عن طريق تصديق الشهادات والأوراق المطلوبة للمعادلة من سفارة الدولة التابع لها الجامعة المانحة بالقاهرة ثم التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية.

  • توثق الشهادات الممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية من المكتب الأمريكى (AMEDEAST) الموجود بشارع محى الدين أبو العز ثم الخارجية المصرية، وتوثق الشهادات الممنوحة من إنجلترا من المجلس البريطانى بالعجوزة ثم التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية.

 

  ثانيًا: الشهادات الممنوحة من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972:-

  • يكتفى تصديق الشهادة بختم الكلية المانحة لها فقط (خاتم شعار الجمهورية الموجود بالكلية).

 

 ثالثًا: الشهادات الممنوحة من الجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 داخل جمهورية مصرالعربية:-

  • الشهادات الممنوحة من الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة يتم تصديقها من وزارة التعليم العالي.

 

 رابعًا: الدرجات الممنوحة من المؤسسات التعليمية غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 وغير الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى مثل جامعة الأزهر والكلية الفنية العسكرية.

  • يكتفى تصديق الشهادة بختم الكلية المانحة لها فقط (خاتم شعار الجمهورية الموجود بالكلية).

 

4. المقابل المادي

 • يجب سداد المقابل المادى للمعادلة عن طريق البطاقة الائتمانية أو سداد المبلغ المطلوب فى أحد فروع بنك مصر بعد طباعة إذن الدفع الذى يظهر فى نهاية البرنامج حيث لا يتم النظر فى الطلبات إلا بعد سداد المقابل المادى المطلوب.

5. ملاحظات عامة

 • تقدم الشهادات والمستندات باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية وإذا كانت بلغة أخرى فلا بد أن تقدم معها ترجمة معتمدة باللغة العربية أو الإنجليزية.

 • الشهادات والمستندات المقدمة للمجلس لا ترد للمتقدم، لذا يقبل المجلس صورة طبق الأصل (أبيض وأسود) ومختومة بأختام حية مع وجود الأصل عند تقديم المستندات للاطلاع عليه فقط.

 • فى حالة الحصول على الشهادة من فرع لجامعة كائن بدولة غير الدولة الموجود بها مقر الجامعة الأم، يجب إرفاق ما يفيد اعتراف وزارة التعليم العالى بهذه الدولة بفرع الجامعة وأن هذه الشهادة تؤهل حاملها للدراسات العليا فى هذه الدولة.

 • ضرورة تقديم أصل الشهادات الموثقة والمستندات المطلوبة (+2 صورة طبق الأصل منها مختومة مع إحضار الأصل للاطلاع عليه) إلى مكتب خدمة المواطنين بالمجلس الأعلى للجامعات فور التقديم على الموقع.

 • (بالنسبة للطلبة غير المصريين) فى حالة تقديم أوراق المعادلة عن طريق المتقدم نفسه يجب إحضار خطاب من سفارة المتقدم بالقاهرة لطلب المعادلة وفى حالة تقديم الأوراق عن طريق شخص آخر يجب أن يذكر فى خطاب السفارة اسم الشخص الذى سوف يقوم بإنهاء إجراءات معادلة المتقدم.

 • طباعة تقرير الطلب من النظام وتقديمه للمجلس الأعلى للجامعات.