رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تصل لمليون جنيه غرامة

عقوبات رادعة لحماية أموال المودعين من المضاربة بالبورصة

البورصة
البورصة

وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عددًا من المحاذير الخاصة بالمضاربات البنكية بالبورصة وشروط قبول الأسهم التي تدخل ضمن رأسمال البنك، وذلك للحفاظ على أموال المودعين، وقضى بمعاقبة البنوك المخالفة بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

وحسب القانون تتمثل تلك الالتزامات والمحاذير في التالي.

  • تلتزم بورصة الأوراق المالية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، بحسب الأحوال، بإخطار البنك المركزى إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة نسبة (٥٪) من رأس المال المصدر للبنك ، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة (۱٪).

كما حظر القانون على البنك ما يأتي:
-  إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.

  • قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال 6 أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.
  • تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
  • الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
  • التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا: "العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به، المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير"، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقاً لطبيعة نشاطها.
  • منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله.


 

كما ألزم القانون بإخطار البنك المركزي بكل تعديل يراد إجراؤه في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي لأي بنك قبل عرضه على الجمعية العامة، والإخطار بكل تعديل في البيانات التي قدمت عند طلب الترخيص، ولا يجوز أن يعرض طلب التعديل على الجمعية العامة إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزي، ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليه واعتماده من مجلس الإدارة والتأشير به في السجل المعد لهذا الغرض.