رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزها الالتزام بتطهيرها.. 9 شروط لاستمرار الانتفاع بمصادر الري الخاصة وفقا للقانون

مصادر الري الخاصة
مصادر الري الخاصة

حدد قانون الموارد المائية والري، ضوابط وشروط حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخاصة، وأجاز لملاك وحائزي ومستأجري الأراضي التي تنتفع بمسقاة خاصة واحدة أو أي من شبكات ومنشآت الري والصرف الخاصة المملوكة لهم، أخذ المياه منها أو صرفها بنسبة ملكية أو حيازة كل منهم من هذه الأراضي، على أن يضع المهندس المختص جداول المطارفة للأراضي التي تخضع لهذا النظام، ويلتزم بها ملاك وحائزو ومستأجرو هذه الأراضي، ويتولى مسئولو الإدارة تنفيذها تحت إشرافه.

وحفاظا على مصادر المياه وضمان ديمومتها دون إهدار، ألزم القانون ملاك الأراضي وحائزيها ومستأجريها المنتفعين بالمساقي والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة أو منشآت الري والصرف الخاصة، بتطهيرها وإزالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه بها، وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة.

- الإجراءات في حالة عدم التطهير

ولإحكام الرقابة على تلك المصادر، ألزم القانون المدير العام المختص، عند عدم التزام أحدهم بتطهير مصادر المياه، أن يخطر الجهات المختصة ومسئولي الإدارة وروابط مستخدمي المياه لتكليف الملاك أو الحائزين أو المستأجرين بتطهير المسقاة أو المصرف أو البئر، أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق وصيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور في موعد لا يجاوز 30 يوما، وبانقضاء تلك المهلة تلتزم أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المختصة بإجراء ذلك وتحصيل التكاليف الفعلية والمصروفات الإدارية بالطرق الإدارية من الملاك أو الحائزين أو المستأجرين حسب الأحوال، كل بنسبة مساحة ما يحوزه.
أما إذا كانت الأراضي الواقعة على جانبي مسقاة خاصة أو مصرف خاص في حيازة أشخاص متعددين، يعتبر محور المسقاة أو المصرف حدا فاصلا بين ما يملكون، بالنسبة إلى أعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، بينما تعتبر الأراضي التي تمر فيها مسقاة خاصة أو مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأراضي الأخرى التي تنتفع بتلك المسقاة أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

- الإجراءات في حال المنع أو الإعاقة من الانتفاع بمسقاة خاصة


وحفاظا على تحقيق العدالة في الري بين حائزي الأرضي الواقعة في زمام المسقاة، أقر القانون أنه إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة المختصة بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو أي طريقة أو نظام للري المتطور أو من دخول أي من الأراضي اللازمة لتطهير وصيانة تلك المسقاة أو طريقة الري المتطور أو المصرف أو لترميم أيهم، وكان هذا هو طريق ريه أو صرفه الوحيد، جاز للمدير العام المختص إذا تبين من المعاينة أو بأي طريقة أخرى أن أرض الشاكي كانت تنتفع بالحق المدعى به في السنة السابقة على تقديم الشكوى.
وفي السياق ذاته ألزم القانون الجهات المختصة بإصدار قرار يتيح للشاكي استعمال الحق المدعى به مع غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم، على أن يتضمن القرار القواعد التي تنظم استعمال هذه الحقوق، ويصدر القرار المشار إليه في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ ورود الشكوى إلى المدير العام المختص، ويتم تنفيذه بمشاركة مسئولي الإدارة على نفقة المتسبب في الواقعة، ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المتنازع عليها.

أما إذا تعذر على أحد الملاك ري أرضه أو صرف مياهها على وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص في أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها، فعليه عرض شكواه على المدير العام المختص للتحقيق فيها، وعلي الإدارة العامة المختصة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التي يستلزمها بحث الطلب في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الشكوى إلى المدير العام المختص.
بينما يقوم المهندس المختص بإجراء التحقيق في موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذا شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ورئيس رابطة مستخدمي المياه بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوما على الأقل.

 وتعرض نتيجة هذا التحقيق على المدير العام المختص ليصدر قراره مسببا بإجابة الطلب أو رفضه، وذلك خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وتسري الأحكام المتقدمة في حالة طلب إقامة آلة رافعة عند مأخذ المياه أو مصبها على أرض الغير، وكذلك عند عمل المجرى اللازم لها لري أو صرف أرض منفصلة عن المأخذ أو المصب.