رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون العمد والمشايخ

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

ويأتي مشروع القانون بعد أن أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعُمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العُمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

ونصت التعديلات الجديدة بالقانون على أن تستبدل عبارة رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية "لتكون" أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وعبارة "والمحامي العام المختص" لتكون "والمحامي العام المختص أو مـن يـقـوم مقامـه"، وكلمـة "الإقليمى" لتكـون "المختص جغرافيـًا"، وذلـك بنص الفقـرة الأولى من المادة رقـم (25) مـن الـقـانـون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، حيث تستهدف هذه المادة كفالة المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على فصل العمدة أو الشيخ إداريًا.

المادة الثانية من مشروع القانون تضمنت مادة 23 (فقرة ثانية) إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار جاز بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:

الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.

الحرمان من المكافأة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر.

الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.

الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية.

الفصل من الخدمة.

أيضًا تضمنت المادة فقرة ثالثة لمـديـر الأمـن توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 3 من الفقرة السابقة ولمساعد وزير الداخليـة المختص جغرافيًا توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 5 منها وللجنـة العمـد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة 14 من هذا القرار توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فيها، وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيًا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانًا موجزًا بالأدلة عليها.

كما تضمنت مادة (25) فقرة ثانية في جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي، ومادة 26 فقرة ثانية يكون للوزير حق إلغاء الجزاء أو تعديله، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة السابقة.