رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الري» تعلن ضوابط وإجراءات تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة بالمحافظات

وزارة الرى
وزارة الرى

بدأت وزارة الموارد المائية والري، فى تنفيذ بنود القانون الجديد للموارد المائية ، ووضع ضوابط تقنين وضع مآخذ المياه، وذلك بهدف مواجهة الإسراف فى استخدام المياه ومنع الحصول على مقننات مائية مخالفة ، وأيضا الحفاظ على موارد المياه الجوفية والحد من التعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية.

فى هذا الإطار ، أكدت وزارة الموارد المائية والري ، إنه في ضوء صدور قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وما تضمنته المادة (122) من القانون والمادة (164) من اللائحة التنفيذية بأنه يجوز لوزير الموارد المائية والري بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر كمية ومصادر المياه وكذا توفر مخرج الصرف، الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، ولذوي الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية .

- التقدم بطلبات لدراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة

كما أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إنه بالنسبة لذوي الشأن من الراغبين في دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية ، فإنه يجب التقدم بطلبات لدراسة تقنين المآخذ المخالفة الى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة التابع لها المأخذ، على أن تكون طلبات مستوفاة لكافة البيانات والمستندات طبقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية وهى المدة التي تنتهى في 12 يوليو 2023 .

 

- المستندات المطلوبة 

  • صورة بطاقة الرقم القومي ( سارية )
  • الإجراءات القانونية التي سبق اتخاذها للمأخذ المخالف او لفتحة الري والمستندات المؤيدة لها
  • خريطة مساحية من أصل، و2 صورة ضوئية (مقياس رسم 2500:1 للأراضي القديمة، 25000:1 – 50000:1 للأراضي الجديدة) معدة وموقعة من مهندس نقابي، ومحددًا عليها المساحة التي تروي بالمخالفة، أو تحديد موقع وتفاصيل النشاط المخالف على أن تكون هذه الخريطة معتمدة من جهة الولاية/ جهة الاختصاص.
  • موافقة جهة الولاية/ الوزارة/ جهة الاختصاص التي سبق إجازتها للنشاط الذي يزاوله مقدم الطلب (إن وجدت)، أو خطاب معتمد من رئيس هذه الجهة بالموافقة المبدئية على مزاولة هذا النشاط حال توافر المصدر المائي المناسب.
  • سند الملكية أو الحيازة للأراضي المستغلة (قرار التخصيص – عقد التأجير – عقد الانتفاع ...إلخ).
  • تعهد بالموافقة على سداد أي تعويضات عن كميات المياه المستغلة سابقاً وحسب أحكام وإجراءات القانون والقرارات المنفذة له والفئات السارية وقت المخالفة.
  • تعهد بسداد أي مستحقات للدولة سابقة أو لاحقة على تاريخ تقديم الطلب.
  • بيان معتمد من مديرية الزراعة المختصة بالتركيب المحصولى المناسب (حالة الاستغلال للأغراض الزراعية) أو بيان معتمد من جهة الاختصاص عن اشتراطات واحتياطات استغلال المياه حسب نوع النشاط غير الزراعي.
  • إقرار بالموافقة على سريان جميع إجراءات وشروط وضوابط وأحكام القانون والقرارات المنفذة له على المأخذ المخالف سواءً تمت الموافقة على التقنين أو لم تتم.
  • تعهد بسداد التكاليف المبدئية التي تحددها الوزارة وتكون لازمةلأعمال المعاينات بالطبيعة، والأعمال المساحية، وإجراءات الدراسات وخلافه.
  • تعهد بسداد أي تكاليف تقديرية(دفعة واحدة أو على أقساط حسب ما يتم الاتفاق عليه) تكون لازمة لتعديل أو تأهيل المجاري المائية والمنشآت الصناعية عليها لاستيعاب أي تصرفات إضافية، وأي تكاليف تحددها الوزارة تكون لازمة لتدبير المورد المائي (كله أو جزء منه) للمأخذ المخالف، وكذلك تكلفة تدبير مخرج الصرف المناسب.