رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حجز دعوى عدم دستورية قانون المرافعات لـ8 أبريل

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات فيما تضمنه من أنه "وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم تكن"، لجلسة 8 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 143 لسنة 39 دستورية؛ للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات.

وتنص المادة 99 من قانون المرافعات على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للإحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق، لكن للمحكمة أن تقبل ويجوز للمحكمة بدلا من المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولًا للحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ثالثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه.

"وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم تكن".