رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التأمينات» توضح أسباب وشروط قطع المعاش

التأمينات
التأمينات

أكدت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، أن هناك حالات لقطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة ومنها حصوله على معاش آخر ذو أولوية أعلى، حيث يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.

وأضافت الهيئة عبر موقعها، أن المنحة ​لا تستحق إلا لمرة واحدة، ولا تصرف بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد وروود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز، وتسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.

أما شروط استحقاقها هى:-

- أن يكون مستحق في المعاش .

-أن لا يكون قد قام بصرف منحة قطع المعاش من قبل.

- أن لا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش أخر.

​إجراءات الحصول على الخدمة:

التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

  ‌-  بلوغ سن الحادية والعشرين:

1) استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية وعدم الحصول على أي مؤهل دراسي، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بهذا المنشور.

2) استيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر، وذلك على النموذج رقم (4) المرفق بهذا المنشور.

3) صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

4) طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.

اما من بلغ سن الرابعة والعشرين أو السادسة والعشرين بحسب الأحوال:-

- استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.

- استيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر، وذلك على النموذج رقم (4) المرفق بهذا المنشور.

-صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

-طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.

وأكدت أنه فى حالة التحاق الابن أو الأخ بعمل أو مزاولة مهنة يتم اتخاذ الإجراءات الأتية:-

- خطاب من جهة العمل حكومة/عام بتاريخ بداية الالتحاق بالعمل.

- خطاب من جهة العمل بالقطاع الخاص بتاريخ بداية الالتحاق بالعمل أو بيان ببداية مدة الاشتراك التأمينى بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أيهما أسبق.

- صورة من عقد العمل أو صورة من تأشيرة السفر في حالة الاشتغال خارج البلاد.

- خطاب يفيد بداية مزاولة المهنة من مأمورية ضرائب المهن الحرة أو المهن غير التجارية أو خطاب من النقابة المختصة بتاريخ القيد في جدول المشتغلين.

- خطاب يفيد بداية مزاولة المهنة من مأمورية الضرائب أو مكتب السجل التجاري بالنسبة للمهن التجارية أو بيان ببداية مدة الاشتراك التأمينى بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أيهم أسبق.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.

فى زوال حالة العجز للابن أو الأخ يتم اتباع الاتي:-

- قرار اللجنة الطبية بالهيئة العامة العامة للتأمين الصحي بزوال حالة العجز أو الإفادة بعدم انطباق أحكام البند (ي) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على حالة المستحق أو الإفادة بقدرته على الكسب.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة القطع في حالة النص بقرار الهيئة العامة للتأمين الصحي على زوال حالة العجز، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش​.