رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يجوز دمج منشأتين أو أكثر؟.. التأمينات الاجتماعية تجيب

أموال
أموال

​أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه في حالة إدماج إحدى المنشآت في منشأة أخرى يتعين على المنشأة الدامجة موافاة الهيئة بالمستندات اللازمة في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور قرار الإدماج.​

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الالكتروني، بأن الدمج يحتاج إلى عدة إجراءات، منها أن يتقدم صاحب العمل بالمنشأة الدامجة بنموذج رقم (13) والإخطار بدمج منشأتين أو أكثر والمرافق للائحة التنفيذية من أصل وصورتين خلال أسبوعين من تاريخ إصدار قرار الدمج.

أما عن المستندات المطلوبة للدمج فهى:

1- إذا كانت المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تقعان في دائرة اختصاص مكتب واحد من مكاتب الهيئة فتتخذ الإجراءات الآتية:

تتولى المنشأة الدامجة موافاة مكتب الهيئة المختص بنسختين معتمدتين من قرار الإدماج، وبيان من أصل وصورة بالأسماء والأرقام التأمينية لجميع العاملين بالمنشأة المندمجة في تاريخ الإدماج.

2.يتولى صاحب العمل أو ممثل المنشأة الدامجة موافاة مكتب الهيئة المختص بالنموذج رقم (2) بطلب الاشتراك عن الشهر الذي تم فيه الإدماج شاملة لجميع العاملين بها ومن بينهم عمال المنشأة المندمجة.

3. يتولى مكتب الهيئة المختص غلق ملف صاحب العمل السابق بعد أن يودع به نسختي قرار الإدماج مرفقا بهما أصل وصورة بيان العاملين المشار إليهم في البند (1).

4. يحتفظ صاحب العمل بالمنشأة الدامجة برقمه التأميني الأصلي، وكذا جميع العاملين الذين كانوا يتبعون المنشأة المندمجة وعلى المكتب المختص أن يقوم بتسجيلهم على قاعدة بيانات الهيئة بوصفهم عاملين لدى المنشأة الدامجة اعتبارًا من تاريخ الإدماج، وأن يؤشر برقم المنشأة الدامجة على ملفات كل منهم موضحاً تاريخ الإدماج.

ثانيًا: وإذا كانت كل من المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تقعان في دائرة اختصاص مكتبين مختلفين فيكتفي بتعديل الاسم القانوني للمنشأة المندمجة على أن يبقى لكل منشأة رقمها التأميني الخاص بها.