رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«البيطريين» تعلن أكواد النشاط الضريبى الجديدة للعيادات البيطرية

نائب الأمين العام
نائب الأمين العام

قال الدكتور محمد سيف، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن النقابة خاطبت مصلحة الضرائب المصرية لموافاة النقابة بأكواد النشاط الضريبي ونوع النشاط الخاص بالعيادات البيطرية ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية.

وأشار سيف إلى أن مصلحة الضرائب قد أفادت بأنه وفقا لمنظومة الأكواد الدولية للأنشطة الاقتصادية ISIC اعتبارا من يوليو 2022 فقط أصبحت أكواد أنشطة المنشآت البيطرية، كالتالي:
⁃ كود 7500 بمسمى الأنشطة البيطرية.
⁃ كود 4649 بمسمى تجارة الجملة للمواد الصيدلانية.
⁃ كود 4772 بمسمى تجارة التجزئة للمواد الصيدلانية.

ودعا الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين كافة الأطباء بالحرص عند التقدم لفتح ملف ضريبي، والتأكيد على أن كود النشاط الخاص بالعيادات هو 7500 بينما الكود الخاص بمراكز بيع وتداول الأدوية هو 4772، وعدم كتابة أي أنشطة أو أكواد خلاف ما تمت موافاة النقابة به من مصلحة الضرائب المصرية، حيث تلاحظ للأمانة العامة مؤخراً تعدد واختلاف الأكواد وأسماء الأنشطة الخطأ التى يتم ذكرها فى البطاقة الضريبية التى هى مستند أساسى عند تسجيل العيادات وترخيص مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات تجنبا لأي آثار سلبية محاسبية على الطبيب البيطري مستقبلا.

كما دعت الأمانة العامة جميع الأطباء البيطريين بتقنين أماكن مزاولة المهنة الخاصة بهم حفاظًا عليهم من وقوعهم تحت طائلة أي مخالفات لجهات التفتيش الحكومية المختلفة، وحرصًا من النقابة العامة على حماية كل طبيب بيطري كي يزاول مهنته بشكل آمن وقانوني.

وكان قد حذر الدكتور محمد سيف، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين المواطنين والمربين من مقتني الطيور والحيوانات من التعامل مع الأشخاص ممن يقومون بالتشخيص وإعطاء علاجات، وهم ليسوا أطباء بيطريين، حيث إن ذلك يعرض الثروة الحيوانية للهلاك وهدم الاقتصاد القومى واقتصاد المواطن، بالإضافة إلى ما يمثله ذلك من خطورة وجود متبقيات دوائية خطيرة تؤثر على صحة المواطن.

وأكد الأمين العام أن مزاولة مهنة الطب البيطرى دون ترخيص هى جنحة عقوبتها السجن لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى أن فتح محال عامة للجمهور دون ترخيص يقع تحت طائلة مخالفة القانون 154 لسنة 2019 بشأن تراخيص المحال العامة، وعقوبتها غرامة 25 ألف جنيه للمرة الأولى، و50 ألف جنيه والسجن عند التكرار.