رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما عقوبة تزوير بطاقة المسن وفقًا للقانون الجديد؟

مجلس النواب
مجلس النواب

بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بشأن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم الكامل للمواطنين، لاسيما للشرائح والفئات التي بحاجة إلى تكثيف هذا الدعم وتوسيع رقعة تلك المظلة لتشمل كبار السن والمسنين، وذوي الإعاقة، وغيرهم.

يسعى مجلس النواب إلى إقرار مشروع قانون حقوق المسنين، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وما زال الآن في انتظار الموافقة النهائية في مجلس النواب، والذي من المتوقع إقراره نهائيًا في دور الانعقاد المقبل.

ويستهدف القانون الجديد توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن والمسنين، والعمل على تنفيذ بنود الدستور التي نصت على أن تكفل الدولة لهم حياة كريمة، حيث جاء أول هدف من أهدافه التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، فضلًا عن تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، متوفرة لهم فيها كافة الحقوق سواء الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية.

وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز العقوبات التي تضمنها مشروع القانون، وذلك على النحو التالي:

مادة (38): يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

  1. زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

2-كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.

مادة (39): يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

مادة (40): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلًا عن ذلك برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (41): يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص.