رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع جدل «القايمة».. «قومى المرأة» ينشر الإجراءات القانونية لقضايا «المنقولات الزوجية»

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

شهدت الساعات القليلة الماضية جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قائمة المنقولات الزوجية، وكان حدد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا المنقولات الزوجية.

وكشف مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة عن الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا المنقولات الزوجية والتي جاءت كالتالي: 

أولًا: المنقولات الزوجية أو (الجهاز) هو ما يحتاج إليه الزوجان في منزل الزوجية من (الأثاث والأدوات والفرش وغير ذلك من الأمتعة اللازمة للحياة).

ثانيًا: غالبًا ما يقوم الزوج بالتوقيع على قائمة بتلك المنقولات، وكونه قد استلمها على سبيل الأمانة، وقد لا تُكتب قائمة بأعيان المنقولات في أحيان أخرى.

ثالثًا: عند نشوب النزاع حول أحقيتها أو تسليمها يتم رفع الأمر إلى القضاء، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يمكن المطالبة بتلك المنقولات عن طريق المحاكم الجنائية أو محاكم الأسرة ولكلٍ منهم سبيل.

رابعًا: عند قيام مستلم المنقولات بتبديدها أو إتلافها أو اختلاسها وعدم تسليم تلك الأمانة رغم وجود قائمة منقولات مُوقعة ممن تَسَلمها، فإنها يمكن تقديم بلاغ ضده بقسم الشرطة أو النيابة المختصة لتتم محاكمة الشخص جنائيًا، فإما أن يعرض المنقولات عرضًا قانونيًا وينفى الاتهام عن نفسه أو يصدر ضده حكم جنائي ويظل ملزمًا بالمنقولات إن وجدت أو قيمتها إن هَلكت أو استهُلَكت، حيث نصت المادة 341 من قانون العقوبات على أنه "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودًا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".