رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل مقترح أمام «الشيوخ» لتفعيل حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة غدا الأحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتی، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل نظـام حـوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقاً لما ورد بالقانون 67 لسنة 2016 لما يمثله من أحد عوامل التحفيز للالتزام بإصدار الفواتير الضريبية مما يسهم بزيادة الالتزام الطوعي لدى الممولين.

 وأكد الاقتراح المقدم على أن فلسفة القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة تبنت إعادة الانضباط للمجتمع الضريبي وأيضا تحفيز المسجلين بإصدار الفواتير الضريبية.

ونصت المادة 74 من القانون بأنه يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه وذلك بما لا يجاوز (1%) من الضريبة المحصلة سنويا وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

ونصت المادة 75 قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 : بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016: في تطبيق حكم المادة (74) من القانون، بيجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام للحوافز في صورة رد ضريبة للمستهلك النهائي في غير أغراض الاتجار، شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة، ويصدر بتحديد المجالات التي تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

وشدد "نجاتي" في نص اقتراحه، إلى أنه وبالرغم من مرور 5 سنوات على صدور القانون فإنه لم يصدر حتى تاريخه نظام الحوافز الخاص بالتعامل بالفواتير الضريبية، مطالبا لسرعة صدور مثل هذا النظام التحفيزي لأنه سيسهم في زيادة الالتزام الطوعي وتحقيق العدالة الضريبية.

وأوصت اللجنة، بتعدیل قرار وزير المالية رقم 594 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 على أن يتضمن التعديل تجار الجملة والمصنعين والملتزمين بإصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية.

واقترحت اللجنة النص ليكون "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها، النص الآتي:

(في تطبيق حكم المادة (74) من القانون، يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام للحوافز في صورة تخفيضات أو جوائز نقدية أو رد ضريبة تمنح للمستهلك النهائي المشارك في هذا النظام شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة.

 ويكون اختيار المستهلكين الفائزين من خلال سحب دوري أو برامج مسابقات، ويجوز أن يتضمن هذا النظام منح جوائز لتجار الجملة والتجزئة والمصنعين المشاركين فيه ويتم اختيارهم بذات لطريقة) ويصدر بتحديد المجالات التي تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

 كما أكدت اللجنة على سرعة الإعلان عن نظام الحوافز وتطبيقه خلال عام 2022 كجزء من حزمة تحفيز للمواطن وكافة أطراف منظومة الفاتورة الضريبية، وإطلاق قائمة الشرف الضريبي للشركات المنتظمة والملتزمة بإصدار فواتير ضريبية ووضع مجموعة خدمات غير مالية تقدم لها من خلال وزارة المالية والبنك المركزي والأطراف المعنية.