رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التأديبية» تلغى عقوبة رئيس قسم البحوث بـ«هيئة الطاقة الذرية»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، الثلاثاء، حكمًا بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية بمجازاة الدكتور أحمد إبراهيم عطية، أستاذ ورئيس قسم بحوث المنتجات الطبيعية شعبة التكنولوجيا الحيوية بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات لصدوره مفتقرًا لأسباب تبرره من القانون والواقع.

وقالت المحكمة إن وقائع الطعن تتلخص فيما نسب إلى الطاعن من ارتكابه مخالفتين تمثلتا فى امتناعه عن استلام الأبحاث من كل من الدكتورة أحلام جبرتى عبدالواحد، والدكتورة رحاب محمود سيد والدكتورة أمينة عبدالحميد على، لعرضها على مجلس القسم، وامتناعه عن تنفيذ قرار رئيس المركز بعرض الأبحاث على مجلس القسم تحت بند ما يستجد من أعمال، لذا فقد تمت إحالة الطاعن للتحقيق بمعرفة المحقق القانونى للهيئة، وانتهى إلى التوصية بمُجازاته بعقوبة التنبيه، وعلى إثر ذلك صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه.

وشددت المحكمة على أن الثابت من الأوراق وما سطره التحقيق الإدارى الذى أجرى مع الطاعن أنه قد نسب إليه الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفى والتقاليد والقيم الجامعية، وذلك لرفضه استلام الأبحاث من الدكتورة أحلام جبرتى عبدالواحد، والدكتورة رحاب محمود سيد، والدكتورة أمينة عبدالحميد على يوم الثلاثاء الموافق 25/2/2020 وإدراجها بمحضر مجلس القسم تحت بند ما يستجد من أعمال، وكذا امتناعه عن تنفيذ قرار رئيس المركز باستلام الأبحاث وعرضها على مجلس القسم تحت بند ما يستجد من أعمال.

وأشارت الى أنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت يقينًا من الأوراق أن مجلس القسم قد أقر نظامًا  لتسليم الطلبات والأبحاث التى تعرض على اجتماع مجلس القسم بتحديد يوم معين سابق بوقت كافٍ على الاجتماع يكون هو اليوم الأخير لتلقى الطلبات أو الأبحاث أو ما يرى عضو القسم عرضه على المجلس حتى يتم توزيع هذا الطلب أو البحث على أعضاء مجلس القسم لدراسته قبل الاجتماع.

ولما كانت الشكوى المقدمة من بعض أعضاء مجلس القسم المذكورين والمتضمنة رفض الطاعن بصفته رئيس القسم استلام الأبحاث الخاصة بهم، وكان هذا اليوم هو التالى لآخر موعد محدد للاستلام، كما أقر الشاكون بالتحقيقات بأنهم رفضوا تسليم الأبحاث لسكرتارية القسم يوم الإثنين حفاظًا على سرية الأبحاث العلمية وأن الطاعن وأمين مجلس القسم لم يكونا متواجدين فى هذا اليوم للاستلام.

وأكدت المحكمة أنه ثبت يقينًا من الأوراق أن رفض الطاعن لاستلام الأبحاث الخاصة بالشاكين فى هذا اليوم استند إلى فوات الموعد المحدد للتسليم والمقرر بقرار سابق لمجلس القسم يجب على الطاعن مُراعاته والتقيد به، وأن الطاعن امتثل لقرار رئيس المركز بعرض مسألة استلام الأبحاث وعرضها على مجلس القسم المنعقد تحت بند ما يستجد من أعمال إلا أن المجلس رفض بأغلبية آراء أعضائه عرض هذه الأبحاث على المجلس، فإن ذلك يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الطاعن لم يرتكب أي مخالفة إدارية تستوجب مجازاته وأن ما نسب إليه فى التحقيقات كان مرده إلى صدور قرارات تنظيمية بذلك صادرة عن مجلس القسم رئاسته قام الطاعن بتنفيذها والامتثال لها والتقيد بها، ولا يتصور أن يشكل الالتزام بتنفيذ القواعد التى وضعها مجلس القسم مخالفة إدارية فى حق الطاعن.

كما أن رفض المذكورين تسليم أبحاثهم لسكرتارية القسم فى الموعد المحدد؛ حفاظًا على السرية لم يكن له مبرر لعدم الالتزام بالموعد المحدد للتسليم، فقد كان بإمكانهم اتخاذ جميع الاحتياطات الكفيلة بالحفاظ على السرية عند تسليم الأبحاث.

فضلًا  عن ذلك، فلا يجب أن يسأل الطاعن عن رفض مجلس القسم بأغلبية الأعضاء عرض الأبحاث طالما صدر هذا الرفض عن مجلس القسم ولم يصدر عنه بصفته رئيسًا للقسم.

وإذ صدر القرار الطعين رقم 1094 لسنة 2020 متضمنًا مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، فإنه يكون صادرًا والحال كذلك مفتقرًا لأسباب تبرره من القانون والواقع، ويضحى الطعن عليه قائمًا على صحيح سنده من القانون جديرًا بالقبول، وهو ما يتعين القضاء به، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.