رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة الرئيس القانونى بـ«العامة لتجارة الجملة» وآخرين للمحكمة العمالية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر دعوى محاكمة رئيس القطاع القانوني بالشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير عام التحقيقات وأحد المحامين، وأمرت بإحالتها بحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص، في القضية التى حملت الرقم 7 لسنة 63 قضائية عليا.

المحكمة عبر أسباب حكمها كشفت أن المشرع أفصح صراحة عن أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هي الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون رقم 185 لسنة 2020 على أنه: على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت استنادًا لحكم المادة 44 الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه بالحالة التي عليها ودون رسوم إلى المحكمة المختصة.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم التأديبية بمجلس الدولة في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها، فإن هذا النص قد أصبح واجب النفاذ في شأن المنازعات التأديبية للعاملين في الشركات التابعة أيضًا، ذلك أنه عملا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل فإن الشركات التابعة يجب أن تتبع شركاتها القابضة في الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين فيها، خاصة أن العاملين بالشركات التابعة جرى إخضاعهم لأحكام قانون العمل منذ بدء تطبيق أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من هذا القانون، ومن ثم أصبح الاختصاص بمنازعاتهم التأديبية معقودا للمحاكم العمالية.

والمادة الثامنة من ذات القانون تنص على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره...". وقد نُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/2020، ومن ثم فإن المنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة والتابعة التي لم يتم حجزها للحكم قبل 5/9/2020 أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العمالي ليقضي فيها وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

والثابت بالأوراق أن المحالين من العاملين بالشركة العامّة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكانت هذه الشركة من الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام آنف البيان، ومن ثم يكون المحالين من الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، مما يخرجهم من نطاق الاختصاص الولائي لقضاء مجلس الدولة، ومن ثم تخرج هذه الدعوى عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، وفقا لما تقضي به المادة السادسة من القانون رقم 185 لسنة 2020، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

وكانت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أكدت أن “أ.م” المحامي بالشركة بفرع شمال سيناء لم يقم بإعادة العرض على رئيس القطاع القانوني، بعرض مذكرة على رئيس مجلس الإدارة لتنفيذ ما يراه مناسبًا بشأن الدعوى المقامة من المحامين بالشركة بالمخالفة لنص المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977؛ لتقرير إحالتها إلى هيئة قضايا لمباشرتها.

كما قام المحال بعمل إشكال لوقف تنفيذ الحكم الصادر الصادر في الاستئنافات أرقام 6109 ـ 6158 لسنة 23 قضائية و189 لسنة 24 قضائية استئناف القاهرة المقامة من بعض المحامين لإلزام الشركة بضم العلاوتين المقررتين بالقانونين 77 ـ 78 لسنة 2017 إلى الأجور الأساسية للمستأنفين، قبل قيامهم بالبدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضد الشركة، بالمخالفة للتعليمات الصادرة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بعمل إشكال في التنفيذ عند البدء في إجراءات التنفيذ الجبري.

وتبين من تقرير الاتهام أن “ح.ح”، رئيس القطاع القانوني بالشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تقاعس عن عرض مذكرة على رئيس مجلس الإدارة لتنفيذ ما يراه مناسبًا بشأن الدعوى المقامة من المحامين أعضاء الإدارة القانونية بالشركة بشأن الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى 463 لسنة 2018 عمال كلي شمال القاهرة؛ لإلزام الشركة بضم العلاوتين المقررتين بالقانونين 77 ـ 78 لسنة 2017 إلى الأجور الأساسية للمستأنفين بالمخالفة لقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977.

ولم تراع “س.ح” مدير عام التحقيقات بالإدارة القانونية بالشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الأصول الفنية والقانونية أثناء إعداد صحيفة الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الاستئنافات المشار إليها عاليه، لخلوها من المبادئ الفنية والقانونية والأسباب التي بني عليها الطعن أمام محكمة النقض، ولم تبين أسباب أوجه الاستعجال لوقف تنفيذ الحكم بالمخالفة للقانون والتعليمات.