رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«كوتة» فى الإسكان ونفقة محددة.. مشروع قانون لحل مشكلات «الأحوال الشخصية»

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق، لسد الثغرات القانونية الحالية، ومواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، لاسيما مع ارتفاع نسب الطلاق التي بلغت العام الماضي قرابة 218 ألف حالة، حسب إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأقر المشروع الجديد عددا من الحلول لمشاكل النفقة، حيث خفض مدة النظر للحكم في النفقة المؤقتة من أسبوعين إلى 48 ساعة، كما قضت بتخصيص كوتة في الإسكان الاجتماعي للنساء المطلقات بنسبة 5%، إلى جانب عدد من الحلول الأخرى فيما يتعلق بالمنازعات الأسرية، والحضانة وغيرها من المشكلات.

وتتضمن التعديلات الواردة على  القانون ما يلي:

المادة 11 مكرر:

على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

وفى حالة رغبة الزوج فى الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إدارى، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى/ السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوما.

ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.

مادة 5 مكرر:
على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن، وأن يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطلاق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين.

وترتب آثار الطلاق من تاريخ توثيقه وإيداع النفقة المؤقتة المنصوص عليها فى هذا القانون، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.

مادة 16: 
تقدر نفقة الزوجة حسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا، على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن 1500 جنيه، فى مدة أقصاها ستون يوما.

وعلى القاضي أن يصدر قرارا بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعها الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفقا للائحة التنفيذية، يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التى تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، ويتم الصرف منها على نفقات الزوجة والأطفال إن وجدوا، ونفقة المدارس وتكاليف السكن فى حالة الزوجة غير الحاضنة.

وتسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي، وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوى المنصوص عليه بهذا القانون.

مادة 71:
ينشأ نظام لتأمين الأسرة، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.

ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

كما يتم تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي على مستوى كل محافظة، والتى تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، للمرأة بلا مأوى. 

ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته قرار من وزير الإسكان ووفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 18 مكرر:

الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدنى 1500 جنيه.

وإذا كان الطلاق قد تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد أدني لا يقل عن 2000 جنيه.

وإذا كان الطلاق قد تم بعد خمسة عشر سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبع سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2500 جنيه.

وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004، وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية.

وقضت التعديلات الجديدة بأن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف، على حسب الأحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبه من اختصاص محاكم الأسرة، على أن يتم البت فى كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة خلال 60 يوما.