رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على إجراءات وقف عضو مجلس إدارة المنظمة العمالية عن مباشرة نشاطه في القانون

القوى العاملة
القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، فتح باب الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، بدءا من يوم الأحد 8 مايو 2022 وحتى يوم الإثنين 9 مايو 2022.

وتتم الانتخابات في تلك الفترة بـ14 نقابة عمالية وهم: (الصناعات الغذائية، المرافق العامة، النقل الجوي، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، الزراعة والبحث العلمي، النقل والمواصلات، التعليم والبحث العلمي، الغزل والنسيج، البريد، الإنتاج الحربي، البترول، النقل البحري، الخدمات الصحية، المالية والضرائب والجمارك، والعلوم الصحية)، على أن يتم إجراء الانتخابات يوم 16 مايو 2022.

وترصد «الدستور» أبرز ما جاء بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر عام ٢٠١٧ والمعدل سنة ٢٠١٩.

ويحق القانون لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يصدر قراراً بأغلبية ثلثي أعضائه بوقف عضو المجلس عن مباشرة نشاطه النقابي إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي.

ويجب على مجلس الإداري التحقق من ارتكاب العضو المطلوب إيقافه للمخالفة المنسوبة إليه، واتخاذ قرار بشأنه خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك.

كما يجب على مجلس الإدارة عرض أمر عضو المجلس الموقوف على الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية المعنية في أول اجتماع لها، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه سواء بالفصل أو سحب الثقة من العضو.

كما يجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية إخطار العضو بالقرار الصادر بوقفه، أو بسحب الثقة منه، أو بفصله من عضوية المنظمة النقابية، وأسبابه، بكتاب موقّع عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.

ويجوز للعضو الموقوف عن مباشرة النشاط النقابي، أو الصادر بشأنه قرار بسحب الثقة، أو المفصول من العضوية النقابية، الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.