رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الوقائع» تنشر قرار موعد تقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» قرار وزارة القوى العاملة قرار رقم 47 لسنة 2022 بشأن موعد تقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية.

ونص قرار وزارة القوى العاملة قرار رقم 47 لسنة 2022 بشأن موعد تقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية وزير القوى العاملة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022 بشأن مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022 / 2026، 

قــــــرر: (المادة الأولى) تلتزم المنظمات النقابية العمالية بموافاة مديريات القوى العاملة الواقع في دائرتها مركزها الرئيسي بالمشروع الانتخابي المقترح لإجراء العملية الانتخابية لمجالس إدارتها، في موعد غايته يوم الخميس الموافق 22/4/2022. 

(المادة الثانية) يلتزم الممثل القانوني للمنظمة النقابية أو من يفوضه بأن يقدم المشروع الانتخابي على أن يتضمن بيان ما يلي:

1- بيان عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب. 

2- بيان بعدد صناديق الاقتراع والمقرات الانتخابية المقترحة (بالمركز الرئيسي والفروع) وعناوينها. 

3- بيان النظام الانتخابي وفقًا للائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية إن وجد. 

4- بيان التمثيل النسبي النوعي أو الجغرافي إن وجد، وعدد الأعضاء لكل فرع / منطقة / قطاع.

5- كشوف بأسماء الناخبين: وهي عبارة عن جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب. 

6- كشوف بأسماء الناخبين لكل مقر انتخابي مرقمة ومسلسلة. 

7- ترشيح (اثنين) من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخاب فى كل مقر انتخابي، على أن يكونوا من غير المترشحين. 

(المادة الثالثة) يقدم المشروع الانتخابي من ثلاث نسخ ورقية معتمدة من المنظمة النقابية وممهورة بخاتمها وخاتم الإدارة المختصة بالمنشأة إن وجدت، ونسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة إلى مديرية القوى العاملة المختصة، وعلى المديرية أن تحرر محضرًا بإيداع تلك الأوراق وتسلم المودع صورة طبق الأصل منه . 

(المادة الرابعة) يلغى كل قرار أو نص يخالف أحكام هذا القرار وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه. 

(المادة الخامسة) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.