رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نظر دعوى إلغاء قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء غدًا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات، غدًا الأحد، دعوى إلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات من الغناء.

وذكر مقيم الدعوى هاني سامح المحامي، أنه تضرر بشدة من قرار نقابة المهن الموسيقية، بمنع مطربي المهرجانات، وكان يرغب في دعوة حمو بيكا للغناء في عيد ميلاد ابنه، واستند في دعواه إلى أن قرار منع مطربي المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين.

وأكد سامح في دعواه أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة تؤدى على الفنانين غير المقيدين بالنقابة وأن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين.

حملت القضية رقم ١٤٠٣٧ لسنة ٧٦ قضائية، وطالبت بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وآخرين.

استندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية وتقييد حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

وجاء في الدعوى أن التاريخ حمل أنواعا من الالتزامات والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله , وفوُجهت بالكثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن ولفتاته على مدار الأزمنة، من عبد الحليم الى عدوية ومن الشبابية الى الشعبية، وحاول المتزمتون جاهدين في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.

وقال المحامي، إن نصوص الدستور جاءت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب و نشوز او مهما وصلت وارتقت الى خلب الأرواح وسلب للعقول والاهتمام، فجائت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفنى والأدبى، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، واستندت الدعوى الى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأى. وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر .

وأضاف المحامي في دعواه أن أحكام المحكمة الدستورية العليا جاءت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الإبداع الموسيقي مهما كانت شذرا في أنظار وأسماع البعض، فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 - دستورية، والحكم 66 لسنة 31 – دستورية.