رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما الحكم الشرعي لإهانة الزوج لزوجته واعتدائه عليها؟ الإفتاء تجيب

جريدة الدستور

قالت دار الإفتاء المصرية إن الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة، قال تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» [الروم: 21].

وأضافت أن الشرعُ الشريف أمر الزوجَ بإحسان عِشْرة زوجته، حتى جعل النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حُسْن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي، صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» (رواه الترمذي).

وتابعت: "حَثَّ الشرعُ على الرِّفْق في التعامل بين الزوج والزوجة، ودعا النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى الرفق في الأمر كله، فقال: «إنَّ الرِّفقَ لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنْزَعُ مِن شيء إلا شانَه» (رواه مسلم)".

وأكدت أنه لم يَرِد عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قد أهان أو ضرب أحدًا من زوجاته أبدًا، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «مَا ضَرَبَ رسولُ الله، صلى الله عليه وآله وسلم، شيئًا قط بيده، ولا امرأةً ولا خادمًا».. (أخرجه مسلم).

وختمت الإفتاء فتواها بأن إهانة الزوج لزوجته واعتداءه عليها- سواء كان بالضَّرْب أو بالسب- أمر محرم شرعًا، وفاعل ذلك آثمٌ، ومخالف لتعاليم الدين الحنيف.