رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتوى رقم (312) عن حكم زوجة المرتد

جريدة الدستور

فتوى رقم (312) عن حكم زوجة المرتد

المفتى: فضيلة الشيخ محمد عبده.

تاريخ: 9 صفر 1313 هجرية الموافق 2 اغسطس 1895

المبادئ:

1 - الردة فسخ للزواج.
2 - تبين الزوجة بردة زوجها وتبدأ عدتها من تاريخ الردة وبعد انقضاء
عدتها يحل لها التزوج بغيره.

سئل: من حسن م. فى رجل كان كافرا فأسلم وتزوج بمسلمة وأتى منها بثلاثة أولاد وهوفى الإسلام.
ثم ارتد إلى دينه من مدة ثلاث سنوات.فهل تبقى من غير زوج تنتظر لعله يسلم أم تحل للأزواج بمجرد رجوعه للدين المذكور من غير أن تتوقف على ما يحل العصمة منه بعد ارتداده.

أجاب: من المقرر شرعا أن المرتد هو الراجع عن دين الإسلام، وأن ارتداد أحد الزوجين فسخ تبين به الزوجة.
وعليه فمتى تحقق ارتداد الزوج المذكور فى هذه الحادثة عن دين الإسلام انفسخ نكاح زوجته المذكورة بارتداده وبانت منه بذلك وبعد انقضاء عدتها من حين الردة يجوز لها أن تتزوج بغيره.

واللّه أعلم.