رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبوشقة: قانون العمل أكد ضمانات تشغيل المرأة التى تتماشى مع المشروع الوطنى

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشات قانون العمل اليوم شملت ضمانات المرأة العاملة، غير المسبوقة التي تواكب النظم والاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 68، وتتماشى كذلك مع السياسة التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مشروعه الوطني لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، تتمتع فيها المرأة بكل الحقوق والمميزات والتيسيرات الممكنة سواء في فترة الحمل أو الوضع أو رعاية الطفل خلال السنتين التاليتين في نطاق الراحة المقررة.

وأضاف «أبوشقة» في تصريحات له، أن الضمانات تتواكب مع ما تصبو إليه الدولة المصرية في تحقيق كل المزايا للمرأة المصرية في كل المجالات، وتوجيهات الرئيس في كل الفعاليات وانحيازه لحقوق المرأة، حيث شهد عصر حكم الرئيس السيسي تعديلًا دستوريًا تضمن تمكينًا جديدًا للمرأة، وأكد تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، وكذلك توليها منصب القاضي، ومنصب السفيرة، وفي عهد الرئيس شهد أكبر عدد من الوزيرات.

وتابع «أبوشقة» أن ما تحقق لم تحصل عليه المرأة منذ عقود من الزمن، حيث إن المرأة والرجل وجهان لعملة واحدة في بناء الأسرة المصرية وبناء الدولة المصرية.

وأضاف «أبوشقة» أن مناقشات اليوم الأحد شملت المادة 40 إلى المادة 56 من قانون العمل المنظور أمام مجلس الشيوخ التي بدأت بالمادة 40 والتي أثيرت فيها الشروط المتطلبة، في المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين المختصين بعمليات التشغيل والتي نصت، مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص: أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ورأي «أبوشقة» أن النص والصياغة منضبطة، ويتفق مع ما هو مستوجب حتي في قانون مباشرة الحقوق السياسية أو الالتحاق بالوظائف العامة التي أكدت في شروطها الجوهرية ألا يكون محكومًا عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

وتابع «أبوشقة» أن القانون من المادة 49 الي 56 أكدت الضمانات الخاصة بتشغيل النساء، وانتظمت المادة التي جاء نصها (49) مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

وانتظمت المادة، التي جاء نصها (50):  للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وانتظمت المادة (54) التي جاء نصها للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ولفت «أبوشقة» إلى أن مناقشات غد الإثنين ستكون حول ضمانات وحقوق تشغيل الأطفال ويستمر مجلس الشيوخ في نظر بقية مواد القانون.