رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفقا للقانون.. آليات إدارة أصول الدولة المتداولة بالخارج وطرق استردادها

الصكوك السيادية
الصكوك السيادية

أقر البرلمان خلال دورته الحالية تشريعًا جديدًا يقضي بطرح أصول الدولة لحق الانتفاع من خلال التداول بالبورصة داخليًا وخارجيًا، وحرص على وضع كافة الضوابط التي تحفظ حقوق الدولة فيها، سواء خلال فترة حق الانتفاع، أو في حال انتهاء مدتها. 

 و حدد  التشريع آليات إدارة أصول الدولة المتداولة بالخارج وطرق استردادها،وذلك بأن تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزي، ويكون قيدها وتداولها بأى من البورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التي تطرح خارج جمهورية مصر العربية.

وعند نهاية مدة الصك السيادي يسترد مالكه قيمته الاستردادية، وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التي اتخذت أساسًا لإصداره، كما منح القانون الجهة المصدرة الحق في رد القيمة الاستردادية لمالكي الصكوك السيادية قبل نهاية مدة الصك وفقًا لنشرة الإصدار.

الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك

وحسب القانون تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية ، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة ، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

وفي إطار ذلك تنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للتقييم» تختص بتقييم حق الانتفاع، أو تقدير قيمتها الإيجارية ، أو غير ذلك بما يتفق مع عقود الإصدار ، وذلك وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقاري الصادرة عن الوزير المختص ، ويجوز للجهة المصدرة بناءً على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتماني كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التي تطرح خارج جمهورية مصر العربية، ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية، لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

وحظر القانون الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك قاضيًا ببطلان أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة، فيما يقدر الحد الأقصى لمدة الصك السيادى بـ 30 عامًا ، بينما يجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .