رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التأمينات» توضح عقوبة عدم نقل العامل المصاب

تامينات
تامينات

قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، نص على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة ارتكابه أيا من عدة أفعال وهي:-

- عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه.

- الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم توريد هذه المبالغ إلى الهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون.

- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

- عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجـورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام
 وفقا للمادة (168): يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلي لدى صاحب العمل عن الإدارة أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بألوانه بأن يرد إلى المؤمن عليهم قيمة ماتحملوه من نفقات التأمين.