رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تحيل سائقًا سرق حقيبة سيدة بالإكراه للجنايات

حبس
حبس

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، الخميس، إحالة سائق، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل حقيبة إحدى السيدات بمنطقة الوايلى، بالإكراه.

تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنها عقب قيامها بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة عابدين، استقلت سيارة أجـرة "تاكسى" لتوصيلها لمنطقة سـكنها وقد شاهد السائق المبلغ المالى داخل الحقيبة، وحال نزولها فوجئت بقيام قائد السيارة بخطف المبلغ المالى من داخل الحقيبة ويهددها بسلاح أبيض.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكـن تـحـديـد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها (مستأجرة) وقائدها (له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالى وأضـاف بإنفاقـه بـاقى المبلغ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.