رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3 مزايا يمنحها القانون لتوظيف أو مراعاة ذوي الإعاقة.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

بالتزامن مع اللقطات الإنسانية المتعددة حول الدعم الذي توجه القيادة السياسية لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترصد "الدستور" الحقوق والمزايا والواجبات التي منحها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتلك الفئة تطبيقًا وتنفيذًا لنصوص الدستور والقانون.

وحول أهداف القانون العامة، تتلخص في تعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم، كما تسري أحكام هذا القانون على الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.

ومنح القانون عدد من المزايا للشخص المعاق أو من يوظف أو يرعي شخصًا معاقًا وذلك على النحو التالي:

1- يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13 / 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 / 2005) وذلك بنسبة 50 % من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يرعى شخصًا من ذوي الإعاقات المختلفة من درجتي القرابة الأولى والثانية.

2- لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصًا من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة ( 5 % ) المشار إليها في المادة السابقة من هذا الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في المادة (13 / 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 / 2005) وذلك بنسبة 5 % عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

3- يعفي من ضريبة الإرباح التجارية والصناعية لمدة عشر سنوات كل شخص ذو إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته، وذلك وفقًا لشهادة تؤيد ذلك يصدرها المجلس.