رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس 3 أشخاص لتعديهم على معلمين بأحد مدارس المرج

حبس
حبس

أمرت نيابة المرج، الثلاثاء، بحبس 3 أشخاص لتعديهم على 3 معلمين بأسلحة بيضاء بأحد المدارس الإعدادية بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

كشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين قاموا بالتعدى على 3 معلمين بمدرسة إعدادي وهم “أحمد.ش وليد.ع، عبدالرحيم أ” مستخدمين أسلحة بيضاء ومحدثين لهم عدة إصابات بالغة، وعلى إثرها تم نقلهم الى المستشفى.

كما كشفت التحقيقات أن عددًا من الطلاب تشاجروا مع بعضهم داخل المدرسة، وتم استدعاء أولياء الأمور وتطور المشهد لمشاجرة اعتدى خلالها 3 من أولياء الأمور بالأسلحة البيضاء على المعلمين.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من إحدى المدارس بدائرة القسم تفيد بقيام 3 أشخاص بالتعدى على 3 معلمين بالأسلحة البيضاء، وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة الشروع في قتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

أوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».