رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تزامنا مع إعادة محاكمة 31 متهمًا.. تفاصيل الأحكام ضد متهمي «فض رابعة»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم  السبت، إعادة إجراءات محاكمة 31 متهمًا  في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، بعد صدور أحكام غيابية ضدهم.

أحكام محكمة النقض 
كانت محكمة النقض قضت، فى حكم نهائي بات، بتأييد حكم الجنايات الصادر بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان من بينهم عبدالرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، لإدانتهم بقضية فض اعتصام رابعة العدوية التي تعود وقائعها إلى أغسطس.
أسماء المتهمين الصادر ضدهم  حكم الإعدام 

والمتهمون الصادر بحقهم حكم الإعدام، هم: عبدالرحمن البر، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، أحمد محمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، محمد عبدالرحمن الفرماوي، ومصطفى عبد الرحمن حسين الفرماوي، أحمد فاروق كامل محمد، هيثم سيد العربي محمود، محمد محمود على زناتي، عبد العظيم إبراهيم محمد عطية.

حيثيات محكمة النقض

وأعلنت محكمة النقض في يونيو الماضي أعلنت محكمة النقض، الأسباب الكاملة لتأييد إعدام البلتاجي وآخرين في قضية فض رابعة وبحسب حيثيات حكمها الصادر يوم 14 يونيو الماضي، بتأييد الإعدام لـ 12 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وتخفيف العقوبة لـ 31 من إعدام إلى «المؤبد»، وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض رابعة».

وجاء نص حكم محكمة النقض كالآتي:

أولًا: تأييد الإعدام لكل من عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوة حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى محمد، ومحمد عبد الحي، ومصطفي عبد الحي الفرماوى، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود على زناتى، وعبدالعظيم إبراهيم محمد.

ثانيا: باقي المحكوم عليهم بالإعدام تم تعديل الحكم إلى السجن المؤبد.

ثالثا: باقي الأحكام رفض وتأييد الحكم.

وقالت محكمة النقض في حيثيات الحكم إنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائبا إلى إدانة الطاعنين باعتبارهم شركاء في الجرائم التي أدانهم بها تطبيقا لقانون التجمهر، فلا محل لجدل الطاعنين من اضطراب الحكم في شأن اعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء تطبيقا لمبادئ الاشتراك العادية، هذا فضلا عن أنه من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر جميع أركان جريمة الاشتراك ف التجمهر، وإذ كان ذلك وكان ما يدعيه الطاعنون نعيا على الحكم المطعون فيه من أنه تباين في إسناد الأفعال المادية التي نسبها إليهم حين اعتبرهم شركاء في الجرائم التي أدانهم بها ثم مساءلتهم كفاعلين أصليين في تلك الجرائم بالفعل، فإنهم يعدون حتما شركاء فيها وفقا لما سلف بيانه، ومن ثم فلا مصلحة لهم من وراء ما أثاروه لكون العقوبة المقررة للشريك هي بذاتها المقررة للفاعل الأصلي لأن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها طبقا للمادة41 من قانون العقوبات، وطالما أن الحكم لم يترد في اعتناق أكثر من صورة واحدة فإن ما يثيره الطاعنون على الحكم بدعوى التناقض واختلال فكرة الجريمة في ذهن المحكمة يكون غير سديد.

وأوضحت حيثيات محكمة النقض أنه لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة مشهرة كجمعية بوزارة التضامن الاجتماعي وبموجب أحكام قضائية - بفرض صحة ذلك - لا يجعل أفعالهم بمنأى عن التأثيم الوارد بالمادة 86 مكرر من قانون العقوبات على ما يبين من صراحة النص ومناقشات مجلسي الشعب والشورى على هذه المادة وتعليق وزير العدل آنذاك عليها بأن التأثيم يشمل كل الصور الواردة في المادة – أيا كانت التسمية - ما دام الغرض منها الدعوى إلى عمل من الأعمال المحظورة في هذه المادة متى انحرف أعضاؤها عن أهدافها والغرض من إنشائها بارتكاب أفعال يجرمها القانون - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد.