رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالتان تسقط فيهما الصلاة عن المسلم ولا يجوز الإنابة فيها

الصلاة
الصلاة

ورد سؤالا إلى دار الإفتاء عبر خاصية البث المباشر الذي تجريه يوميًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقول صاحبه: والدى رحمه الله كان مقصرا في أداء فريضة الصلاة وغير منتظم فيها يصلى بعض الفروض ويترك أخرى، فهل نصلى عنه ما فاته؟

وأجابت الدار خلال ردها على الفتوى قائلة: "إنه من المقرر شرعًا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهى عماد الدين، ولا تسقط عن الإنسان إلا فى حالتين وهما: الأداء أو الموت، وهي عبادة بدنية محضة لا يجوز فيها الإنابة ولا تقبل إلا من صاحبها، لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾.

 

واستدلت الدار أيضا بما جاء في كتاب الله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، أي مؤقتًا ومنجمًا كلما مضى نجم جاء نجم، يعني: كلما مضى وقت جاء وقت. "تفسير ابن كثير" (2/ 384).

وأضافت الدار أن الصلاة من الفرائض التي فرضت على الإنسان بوقت معين ومحدد إذا انتهى خرجت من وقتها، وبالتالي تكون قضاء إذا أداها صاحبها، أما إذا مات انقطعت بموته ولا يجوز للورثة أن يؤدوها عنه.

 

هل يجوز الصلاة عن الميت؟

بينما ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، حول حكم الصلاة نيابة عن الميت الذي لا يصلي حال حياته، حيث أكد أنه لا قضاء فى الصلاة مطلقًا، وكما يقال "فكل واحد متعلق من عرقوبه في الصلاة"، لا يجوز النيابة فيها، لأنها متعينة تعينٍ خاصًا فلا أحد يؤديها غيرك أيها المسلم، ولكن يجوز الصيام عن المتوفى وفقا لما أكده رسول الله في الأحاديث النبوية.