رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سؤال برلمانى حول تطبيق غرامات ضد الممتنعين عن الحصول على التطعيم

النائبة أميرة أبو
النائبة أميرة أبو شقة

أثارت  النائبة أميرة أبوشقة، عددًا من التساؤلات حول إلزام المواطنين بضرورة الحصول على التطعيم لمواجهة كورونا، قائلة: "إن السؤال الذي يتردد فى الشارع حاليا، هل هناك عقوبات أو غرامات ستطبق ضد المواطنين الممتنعين عن الحصول على التطعيم؟، لاسيما أن هناك حالات صحية لن تتمكن من التطعيم ضد فيروس كورونا".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن داخل مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، لمناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وتابعت النائبة أميرة أبوشقة، أن هناك فارقًا بين التطعيم القسري والتطعيم الإلزامي ويجب التفرقة بينهما لإنهاء حالة الجدل الدائرة .

وفي إطار مناقشات القانون وافق مجلس النواب، على اقتراح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، بإضافة عبارة في بداية نص المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية وهي: «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون 180 لسنة 2018 وبأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر».

جاء ذلك عقب اعتراض وتحفظات أثرها النواب حول هذه المادة بأنها تفتح الباب لحبس الصحفيين وهو الأمر المخالف للدستور والقانون.

وكانت  المادة الخامسة من مشروع القانون تنص على، أن "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار.

كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".