رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم الشرع فى الجمع بين الصلاتين لغير عذر: الحُجّة أن الدين يسر

الصلاة
الصلاة

تداول سؤال عبر جروبات الفتوى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من مواطن يقول: “أجمع بين الصلاتين أوقاتا كثيرة دون عذر شرعى لأن الدين يسر وليس عسرا، فما حكم الشرع في ذلك”؟

ورد الشيخ عطية صقر، من علماء الأزهر الشريف، رحمه الله، على هذا السؤال في مقطع فيديو مسجل له:"روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: إن رسول الله (ص) صلّى بالمدينة سبعاً وثمانية، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء وفى لفظ الجماعة إلا البخاري وابن ماجه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وعند مسلم في هذا الحديث فقلت ابن عباس لما فعل ذلك قال أراد ألا يحرج أحد من أمته.

وتابع صقر "أخرج الطبراني مثله عن ابن مسعود جمع رسول الله بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قيل له في ذلك، قال صنعت هذا لا إلا تحرج أمتى، والحديث ورد بلفظ من غير خوف ولا سفر، وبلفظ من غير خوف ولا مطر، ولم يقع مجموعا بالثلاثة في شىء من كتب الحديث أي بلفظ من غير خوف ولا سفر ولا مطر، والمشهور من غير خوف ولا سفر.

وأكمل: هذا بعض ما ورد من الأحاديث والآثار في الجمع بين الصلاتين، والعلماء في ذلك فريقان، فذهب جماعة من الأئمة بالأخذ بظاهر حديث ابن عباس، فجوزوا الجمع في الحضر، أي في غير سفر للحاجة مطلقا، ولكن بشرط ألا يتخذ عادة وخلقًا.

أضاف أحد كبار علماء الأزهر بينما ذهب جمهور الأئمة إلى منع الجمع بين الصلاتين إلا لعذر وحكى البعض أنه إجماع ولا عبرة لمن شذ بعض الإجماع الأول، وحجتهم في ذلك أخبار المواقيت التي حددت أوقات الصلاة ولا يخرج عنها إلا لعذر ومن الأعذار ما هو منصوص عليه كالسفر، فقد ورد عن النبي عليه السلام، أنه جمع بين الصلاتين في السفر، وكالمرض،

أشار إلى أنه أجاب هذا الجمهور على حديث ابن عباس الذي يقول بالجمع من غير عذر بأجوبة لا يسلم بعضها من المناقشة وعدم التسليم، لكن أحسنها هو أن الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الذي فعله النبي بالمدينة من غير سفر ولا مرض ولا مطر كان جمعا صوريا، بمعنى أنه أخر صلاة الظهر إلى أخر وقتها فصلاها ثم جعل صلاة العصر في أول وقتها ليس بينهما إلا قدر يسير فيظن الرائي أنه قد جمع بين الصلاتين في وقت واحد لإحداهما.

وأوضح أنه في الحقيقة أن كل صلاة وقعت في وقتها المحدود لها، لأن لكل صلاة وقت له أول وله أخر، ولما كان أداء الصلاة في وقتها له فضله كان يحرص عليه الصحابة لكن ربما تكون هناك أعذار تمنع من المبادرة إلى الصلاة أول الوقت ففعل النبي ذلك أحيانا يرفع الحرج عن أمته، ويعرفون أن الصلاة أخر وقتها وقعت أداءً ولا حرج في التأخير ما دامت هناك حاجة، وهذا الجواب ارتضاه ابن حجر في الفتح، واستحسنه القرطبي ورجحه إمام الحرمين.