رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق مع المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس فى المعادى

فتاة أتوبيس المعادي
فتاة أتوبيس المعادي

بدأت النيابة العامة التحقيق مع المتهم بالتحرش بفتاة المعادي داخل الأتوبيس وقيامها بتصويره.

نجحت مباحث قسم شرطة المعادي برئاسة المقدم إسلام بكر، في ضبط المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس بدائرة القسم. 

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فيديو تظهر خلاله فتاة تدعى “كنزي” تروي تعرضها للتحرش حال استقلالها أتوبيس أثناء رجوعها من النادي.

وقالت الفتاة إنها أثناء رجوعها من التمرين داخل النادي استقلت أتوبيسا وفوجئت بشخص يجلس خلفها وقام بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها. 

وتابعت أنها قامت بتغيير مكان جلوسها وجاء المتحرش خلفها واستمر في ملامسة جسدها ولكنها اعترضته وقامت بالتشاجر معه وتدخل الركاب وفر المتهم هاربا.

وبالفحص أمكن تحديد المتهم والقبض عليه.

عقوبة التحرش في القانون

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.