رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف يحمي قانون «إدارة المخلفات» قناة السويس من ملوثات السفن؟

المخلفات الخطرة
المخلفات الخطرة

يعمل قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر عن مجلس النواب السابق، على حماية المياه الإقليمية للدولة من أي ملوثات أو مواد خطرة، حفاظًا على الثروة المائية وحياة المواطنين. 
وخص القانون منطقة قناة السويس بأحكام استثنائية باعتباره واحدًا من أهم المعابر المائية في العالم وشريان الحياه للاقتصاد المصري، حيث يلزم السفن العابرة أو المسجلة بمصر، التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة، شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي، على أن يكون ساري المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بهذا الأمر، ذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص،  مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية.
ومنح القانون ممثلي الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأموري الضبط القضائي من موظفي جهاز تنظيم إدارة المخلفات بحسب الأحوال، الحق في إلزام ربان السفينة أو المسئول عنها، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث، وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة يخشي منها تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية لمصر.
وإلزامًا بتطبيق تلك الضوابط أقر القانون عدد من العقوبات على مخالفيها تشمل الحبس مدة لا تزيد علي سنة ، وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وعرف القانون المواد الخطرة بأنها "المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارًا علي البيئة مثل المـواد المعــدية أو السـامة أو القــابلة للانفجــار أو الاشتعــال أو ذات الإشعاعات المؤينة". 
بينما جاء تعريف المخلفـات الخطـرة بأنها  "المخلفات التي تحتوي علي مكونات عضوية أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر علي صحـــة الإنســـان أو البيئــة نظـــرًا لخصائصها الفــيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية ، أو لاحتوائها علي صفة من صفات الخطورة مثل المواد المعدية أو القابلة للاشتعال أو الانفجار أو السُمية".

ووفقًا للتعريفات الواردة بالقانون يعني بالجهة الإدارية المختصة "الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهي المحافظة بنطاقها الإداري أو أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة ، وهي الوزارة المختصة بحسب الأحوال فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة".

ويقصد بالوزير المختص، وزير البيئة، بينما يقصد بالوزير المعني، وزيـر التنميـة المحليـة، فيما يخص الوحـدات المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيما يخص أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال.