رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني يطالب بتغليظ عقوبة التحايل في إجراءات التعدى على الرقعة الزراعية

الرقعة الزراعية
الرقعة الزراعية

قال النائب محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب، إن التعديات على حرم نهر النيل وفروعه تضر بمصلحة المواطنين والمصلحة العامة للدولة، حيث تسببت في انخفاض حجم المياه المار من خلالها، مشيرا إلى أهمية إزالة التعديات على حرم فروع النيل من الترع والجسور، التي تمت خلال الـ٣٠ عاما الماضية.

وأضاف زين، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن تلك التعديات على نهر النيل وعلى الرقعة الزراعية تمثل خطرا حقيقيا على الدولة والمواطنين، حيث تتعارض مع خطوات التنمية والتوسعات التي تستهدفها البلاد سواء في قطاعى الزراعة والرى أو الإنتاج بشكل عام.

ولفت إلى أن الحكومة والجهات المختصة، عليها دور كبير في مواجهة مثل تلك التعديات، من خلال المتابعة اليقظة من جانب المسئولين، والتعامل بجدية مع أي تعديات، وتطبيق القانون.

وطالب «زين الدين» بتغليظ عقوبة التحايل في إجراءات التعدى على الرقعة الزراعية وحرم الترع والجسور، وذلك حتى يكون هناك رادعا قويا لمن تسول له نفسه بالقيام بتلك التعديات.

وأكد على ضرورة تنظيم حملة توعية عبر وسائل الإعلام وبمشاركة المجتمع المدنى، لتوعية المواطنين بخطورة التعديات على الرقعة الزراعية وجسور الترع ونهر النيل، حتى وإن كان ذلك التعدى قليل، نظرا لأنه سيتضاعف في السنوات القادمة حال عدم مواجهته.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر أمس الأثنين، أنه سيتم وقف كل الدعم المقدم للحكومة من خبز أو دعم تموينى أو غيره لمن يخالف أو يتعدى على الأراضى الزراعية أو الترع والمصارف.

يأتي هذا فيما  تنص المادة 372 مكرراً، من القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، لعقوبة التعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، على أنه " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.