رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الخدمات النقابية» تناقش قانون التأمينات.. وتعد مذكرة بتعديل بعض المواد

جانب من الحلقة النقاشية
جانب من الحلقة النقاشية

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية حلقة نقاشية حول المواد المطلوب تعديلها بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، حيث افتتحت الحلقة النقاشية رحمة رفعت مديرة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية والخبيرة القانونية.

وقالت إن السرعة التي خرج بها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وضعت المشرع في مأزق قانوني كبير يبدأ بالتضارب الواضح بين التشريعات وينتهي إلى الطعن بشبهة عدم الدستورية في بعض مواد القانون.

وقامت بشرح المواد والتغييرات المطروحة عليها لمناقشتها والاستقرار على التعديلات، حيث أشارت أن القانون الجديد، ألغى قانون 112 لسنة 1980م الخاص بالعمالة غير المنتظمة، حيث أغفل القانون بعض العاملين في قطاعات غير منتظمة مثل السياحة والمقاولات والنقل البري والصيادين والمناجم والمحاجر ومحلات الترفيه والمقاهي، مطالبة بإضافة هذه الفئات إلى المادة 2 بند رابعا.

وأضافت أن المادة 21 من القانون، اشترطت مدة اشتراك قدرها 120شهرا تصبح 180 شهرا بعد خمس سنوات من بداية تطبيق القانون كشرط أساسي للحصول على معاش في تاريخ استحقاقه، مطالبة إلغاء شرط العشر سنوات، لحل تلك المشكلة، لينطبق ذلك على العاملين الوارد ذكرهم في البند رابعا مادة 2.

وفيما يخص المعاش المبكر في القانون، ناقش الحاضرون، اشتراط القانون مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهر تزيد إلى 300 شهر بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، والأسوأ من هذا اشتراط القانون ألا يقل المعاش المستحق عند الخروج إلى المعاش المبكر عن 50% من أجر التسوية الأخير بعد تطبيق المعامل الوارد، بجدول 65.5% من الحد الأدنى للمعاش، وبهذا لا يستطيع المؤمن عليه البالغ عمره ما بين الخمسين إلى 55 سنة تحقيق هذه الشروط، بينما ينص قانون الخدمة المدنية على تشجيع الخروج إلى المعاش المبكر،  وكذا ما يتم في شركات قطاع الأعمال العام التي يتم تصفيتها وإحالة عمالها إلى التقاعد الجبري، وذلك يشير إلى التضارب الواضح في التشريعات.
 

وحول نظام المكافأة في المادة 36 من القانون، والتي حولت النظام إلى نظام إدخاري يتم فيه استثمار المبالغ الموجودة في حساب المكافأة الشخصي للمؤمن عليه، ويحصل عليه عند استحقاق الحقوق التأمينية، وطالب الحاضرون بالعودة للقانون 79 لسنة 75 في النص على المكافأة، والتي كانت تنص على حصول المؤمن عليه على شهر من الأجر التأميني عن كل سنة اشتراك في التأمينات الاجتماعية.
 

وحول تأمين البطالة، ناقش الحاضرون المادة 85 من القانون والتي أخرجت كل العمال المؤقتين من التغطية التأمينية لتأمين البطالة، ولم يرى المشاركون والحاضرون للحلقة النقاشية أية مبرر لاستثناء عمال المقاولات والتراحيل والعمال الموسمين وعمال الشحن والتفريغ والنقل البري والزراعة والصيد، وكذا المادة 88 في تأمين البطالة، حيث طالب الحاضرون ضرورة أن يكون صرف التعويض لمدة 28 أسبوعا وإلغاء شرط الاشتراك لمدة 36 شهر للحصول على تعويض البطالة.

وكذا المادة 89 من القانون التي تتدرج في نسب صرف تعويض البطالة للمؤمن عليهم من 75% إلى 45%، وهو ما اتفق الحاضرون على تعديله لتصبح النسبة 75% من أجر الاشتراك الأخير لكامل المدة وهي ال28 أسبوعا، وكذا المادة 90 والتي تقر تخفيض تعويض البطالة إلى 40% في بعض الحالات التي يقوم فيها العامل بمخالفات أثناء العمل تؤدي إلى فصله أو إنهاء خدمته من جانب صاحب العمل، ورأى الحاضرون أن النزاعات العمالية تستمر لوقت طويل حتى يثبت العامل حقوقه أو عدم ارتكابه الأفعال التي قد ينسبها إليه صاحب العمل، وخلال تلك الفترة يحرم العامل من حقوقه، فهل يحرم أيضا من تعويض البطالة الذي يمكن أن يلبي فقط حاجاته الضرورية.

وأخيرا، فقد اتفق المشاركون على وضع مادة مستحدثة في القانون تأتي بعد المادة 25، حول تعويض المدة الزائدة والتي لم يأتي القانون على ذكرها بالمرة، بينما كانت موجودة في القانون السابق 79 لسنة 75، وطالب الحاضرون بضرورة أن يكون هناك مادة تمنح أصحاب السنوات الزائدة تعويضا إضافيا عنها، أو استبدالها بمعاشا يحسب بواقع 1/75 عن كل سنة، ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءا منه.

وحضر الحلقة النقاشية نقابيين وقيادات عمالية مستقلة من قطاعات العمل المختلفة ومن محافظات المنيا وبورسعيد والغربية والمنوفية والاسماعيلية والقاهرة.