رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب 5 آلاف جنيه.. بتر ذراع شخص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمرج

حبس
حبس

أمرت نيابة المرج، الإثنين، بإحالة المتهم ببتر ذراع شخص بسلاح أبيض فى مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة المرج للجنايات. 

وذكر قرار الإحالة أن المتهم “ع.م” أقر بتعديه على المجنى عليه بسلاح أبيض “ساطور”، ما أدى إلى بتره بسبب خلافات مالية نشبت بينهما، كما أقر المتهم بأن المجنى عليه نصب عليه فى مبلغ ٥ آلاف جنيه.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة المرج من مستشفى تفيد بوصول م.ح مصاب بطعن نافذ فى ذراعه الأيمن وتم بتر ذراعه وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته، الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته، معنى الشروع بأنه «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع».

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.