رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفريغ كاميرات المراقبة في محيط موقع العثور على جثة شاب بـ15 مايو

جثة
جثة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن رجال مباحث 15 مايو يقومون بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط موقع العثور علي جثة شاب بمدينة 15 مايو. 

وعثرت الأجهزة الأمنيّة بالقاهرة، الأحد، على جثة شاب مشنوقا داخل شقتة بدائرة قسم شرطة ١٥ مايو.

كانت البداية عندما تلقى المقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة ١٥ مايو، بلاغًا من الاهالي يفيد بوجود جثة لشاب داخل مسكنه بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشاب يدعى “إبراهيم. ف.إ"، ٣٩ سنة، مشنوقا داخل غرفته.

جار استكمال التحريات حول الواقعة ومناقشة أهليته وشهود العيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

أوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.