رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

28 أغسطس نظر دعوى طلاب الثانوية الفنية ضد وزير التعليم

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حددت محكمة القضاء الإداري، الدائرة السادسة تعليم  بمجلس الدولة، جلسة 28 أغسطس الجاري لنظر الطعون المقامة من المحامي بالنقض والدستورية العليا عمرو عبدالسلام، بصفته وكيلا عن عشرات الطلاب بمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة، بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية،  ضد وزير التربية والتعليم الفني، ورئيس قطاع التعليم الفني، لوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة بإلغاء امتحانات الطلاب بمادتي تكنولوجيا العمليات، وتشخيص العيوب، واعتبارهم راسبين فيها، مع السماح لهم بدخول امتحان الدور الأول، وذلك على خلفية اتهامهم بالغش داخل اللجان، وضبط أوراق ومذكرات داخل الأدراج  الخاصة. 

وقال عمرو عبدالسلام، المحامي في دعواه، إن الطلاب  قد أدوا امتحان الدور الأول لدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية، نظام الخمس سنوات  للعام الدراسي الحالي 2021، بمدرسة أسماء بنت أبي بكر للتعليم الأساسي،  بلجان الامتحانات الفرعية.

وتابع عبدالسلام، أنه عقب أدائهم الامتحانات إلا أنهم فوجئوا باستدعائهم من قبل عضو الشئون القانونية باللجنة الامتحانية للتحقيق معهم على خلفية، وضبط بعض الأوراق والكتب داخل الدرج  الخاص بهم داخل اللجان الفرعية، وأن الطلاب  أقروا بعدم معرفتهم بما تم ضبطه من أحراز، وتم استكمال الطلاب لباقي المواد الامتحانية حتى فوجئوا بصدور قرار المطعون ضده الأول،  بإلغاء امتحاناتهم  في مادة تشخيص العيوب بالدور الأول للعام الدراسي الحالي، واعتبارهم راسبين  فيها مع السماح لهم بأداء امتحان هذه المادة  بالدور الثاني للعام الدراسي 2021.

وأضاف عمرو عبدالسلام،  في دعواه أن القائمين على لجنة سير الامتحان قد تراخوا  في تحرير محضر إثبات حالة الغش  المنسوبة للطلاب فور حدوث الواقعة واكتشافها  يوم 23-6-2021،  بعد مرور ما يقرب من نحو 20 دقيقة من بدء سير الامتحان، وعدم إخطار عضو الشئون القانونية بلجنة سير الامتحان، التابع للإدارة التعليمية للتحقيق في الواقعة مع الطلاب، والسماح للطلاب بالانصراف من اللجنة عقب أدائهم الامتحان وعدم سماع اقوالهم ومواجهتهم بالمضبوطات التي ضبطت لتحقيق دفاعهم ودفوعهم لتحديد مسئولياتهم، تحديدا دقيقا بما يحقق القدر الأوفى من العدالة، وتحقيق الضمانات الجوهرية للطلاب، بما أوجبته المادة رقم 5 من القرار، والشروع في التحقيق  معهم بعد انقضاء 3 أيام من تاريخ الادعاء بحدوثها علي النحو الوارد بالأوراق.