رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قواعد النقل والندب والإعارات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

حدّد قانون تنظيم الجامعات الصادر برقم 49 لسنة 1972 قواعد النقل والندب والإعارة لأساتذة الجامعات، حيث يجوز نقلهم من تخصص إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد ونقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجلس القسمين المعنيين، كما يجوز نقلهم من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في ذات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلسي الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم المختص في كل منهما. 

 كما أجاز القانون كذلك نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون بعد موافقة مجلسي الجامعتين وأخذ رأى مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية. 

ولا يجوز عرض أمر النقل على مجلس الجامعة إلا بعد أخذ رأى اللجنة العلمية الدائمة المختصة وذلك في شأن نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر ونقل الأساتذة المساعدين من قسم إلى قسم آخر غير مماثل. 

كما أباح القانون عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب مسبب من مجلس الجامعة المختصة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ولوزير التعليم العالي عند الاقتضاء عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات. 

“ الندب”

وحدد القانون شروط ندب أعضاء هيئة التدريس حيث يجوز ندبهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الاعارات، وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفى الكلية أو المعهد. 

"الإعارة" 

وأجاز القانون إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها في الجامعة. وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد المختص، وتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المختص.

ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الإعارة لمدة أخرى، وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ، فيما عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز في أحوال، خاصة أن تؤدى الجامعة مرتبه وتحسب مدة الإعارة في المكافأة أو المعاش على أن يؤدى عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطي عنها ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بمميزات وظيفته. 

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة أخرى فأكثر بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي.

يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته بدون مرتب تؤديه الجامعة ولمدة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للأساتذة وسنة على الأقل بالنسبة لباقي أعضاء هيئة التدريس , وعلى أن لا يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة في الكلية أو المعهد ، ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر. فإذا عاد المعار إلى عمله في الجامعة شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.