رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لخلافات على السعر.. تجديد حبس متهمين قتلا جزارا وأصابا شقيقه في مشاجرة بالزيتون

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس متهمين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات،على خلفية اتهامهم بقتل جزار وإصابة شقيقه فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على تسعيرة عرض اللحوم بالمحل خاصتهم، بدائرة القسم.

- نتائج التحريات

و كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في مقتل جزار على يد آخر، أن السبب خلافات على وضع يافطة لتسعيرة اللحم بثمن أقل من المستهلك، باشتراك  نجل المتهم فى إصابة شقيق الضحية بجرح قطعي بالظهر أثناء المشاجرة بسلاح أبيض مطواة  وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وألقي القبض على المتهمين.

- تفاصيل البلاغ

كان مباحث قسم شرطة الزيتون، قد تلقت بلاغا يفيد بمقتل جزار على يد آخر في مشاجرة نشبت بينهما على خلافات على تسعيرة اللحوم وبيعها بأقل من سعر محل الأول لجلب الزبائن .

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين مقتل "ش .ح" جزار، وإصابة شقيقه في مشاجرة مع جزار آخر بسبب بيع المجني عليه والمصاب اللحمة بسعر أقل من التسعيرة لجلب الزبائن وذلك تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

 - معاينة جثة المجني عليه

وانتقل فريق من نيابة الزيتون  لمعاينة جثة جزار لقي مصرعه بطعنة نافذة بالصدر على يد زميله بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات على تسعيرة اللحمة.

كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.  وكانت شهدت منطقة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، واقعة مأساوية بطلها جزار في العقد الثالث من العمر قام بالاشتراك مع نجله فى قتل زميله بسبب خلافات نشبت بينهما على زيادة تسعيرة اللحمة لبيعها.

 

 - عقوبة القتل

ونصت المادة 234 بقانون العقوبات على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.