رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات سرقة الدراجات البخارية بإمبابة

حبس
حبس

تباشر النيابة العامة، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة سرقة عدد من الدراجات البخارية، على يد أحد الأشخاص المجهولين، من أمام مستشفى التحرير العام المركزي في منطقة امبابة بمحافظة الجيزة.

وأمرت النيابة بتفريغ الفيديوهات ممن كاميرات المراقبة، في محيط الواقعة واستعجال التحريات حول الواقعة للقبض على المتهم. 

و كان قد ورد بلاغ للأجهزة الأمنية من المواطن “ع.ع”، موظف بمستشفى التحرير العام المركزي بإمبابة، يفيد سرقة بسرقة دراجته البخارية من أمام الباب الخلفي للمستشفى، وذلك بعد تركها أمام البوابة بـ 10 دقائق فقط. 

 وأوضح الموظف أنه اعتاد على ركن الدراجة البخارية أمام البوابة الخلفية باعتباره يعمل بالعناية المركزة بالمستشفى،  وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 12974/ 2021، العرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.