رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس المتهمين بحفر نفق لسرقة أنابيب البترول بحلوان 15 يومًا

المتهمين
المتهمين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس مالك عقار و4 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيق، حفروا نفقا أسفل منزلهم بمنطقة حلوان، للاستيلاء على مواد بترولية من خطوط أنابيب شركة بترول.

البداية بورود معلومات للأجهزة الأمنية، عن قيام عائلة تملك عقارا بمنطقة حلوان، بحفر نفق أسفله لسرقة مواد بترولية من مواسير خطوط أنابيب تمر من المكان فى الأرض، وبتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات، وأن المتهمين يبيعون المواد البترولية عقب سرقتها، تمت مداهمة المكان والقبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة، وتبين من المعاينة وجود نفق أسفل المنزل.

عقوبة سرقة أنابيب البترول

المادة 318 من قانون العقوبات، نصت على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا، وحال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 317 من قانون العقوبات، على أن كل من ارتكب جريمة سرقة يعاقب بالسجن، وأن المادة 361 مكرر (أ) من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت، وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن، طبقا للأحكام ومواد القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول المادة 25 من القانون، والتي تعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة كل الأموال والمعدات المستخدمة بالجريمة، وستكون نهاية سرقة المال الحرام أو كما يصنف رسميا بالمال للعام.