رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقيقة التقاط المرور صورة لوضع مخل داخل سيارة ونشرها على «فيس بوك»

سيارة
سيارة

كشفت مصادر أمنية عن أنه بالنسبة لما تم نشره بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بو ك"وبعض المواقع الإلكترونية لصورة ضوئية  لأحد النماذج المرورية متضمنة أحد الأشخاص داخل سيارة وبجواره سيدة فى وضع غير لائق بزعم أن تلك الصورة تم إلتقاطها بواسطة أجهزة رصد المخالفات المرورية.


بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمان على نشر الصورة المشار إليها، بسؤال الأول (طالب، مقيم بمحافظة الشرقية)، أقر باهتمامه بمجال السيارات ومتابعة أنواعها وأنه شاهد الصورة حال مطالعته لبعض الصفحات الخاصة بالسيارات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقام بإعادة نشرها على صفحته بغرض زيادة التفاعل وزيادة أرباحه، وبسؤال الثاني (متعهد حفلات ، مقيم بالقاهرة) أقر بقيامه بنشر الصورة المشار إليها عقب حصوله عليها أثناء تصفحه بعض الصفحات الساخرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بغرض السخرية وجذب الانتباه والحصول على عدد أكبر من المتابعيين نظراً لطبيعة عمله.. وقد قاما بحذف الصورة المشار إليها عقب انتشار ردود أفعال سلبية حيالها.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.


عقوبات الجريمة الإليكترونية
وحسب المادة 18 بقانون "الجريمة الإلكترونية"، فإنّ جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، يعاقب بشأنها بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين.

 

وحال وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

وفيما يخص الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني، وحسب المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري.

 

وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

 

أما الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوي المعلوماتي غير المشروع، وحسب المادة 25، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

 

ووفقًا للمادة (26) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة مقاطع شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.