رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصدر أمني: الشرطيان المتهمان بالنصب على موظف مفصولين من الخدمة

شرطى
شرطى

أكد مصدر أمني مطلع أن الشرطيين المتهمين بالنصب على موظف سبق فصلهما من الخدمة، جاء ذلك بعد ما تم نشره ببعض المواقع الإخبارية تحت عنوان (استولوا على 200 ألف جنيه.. حبس 3 أشخاص بينهم شرطيين بتهمة النصب على موظف). 

وأوضح المصدر أنه عقب الفحص تبين أن المعنى بالخبر المُشار إليه، شرطيان سبق فصلهما من الخدمة.

- تفاصيل الواقعة

وكانت  نيابة الجيزة، قد أمرت بحبس 3 أشخاص، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بالشروع في النصب على موظف، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة.

و تبين من تحريات إدارة البحث الجنائي أن موظفًا، أخبر أحد الأشخاص برغتبه في تحويل مبلغ 200 ألف جنيه مصري إلى الدولار الأمريكي.

و اتفق الأخير مع أميني شرطة (مفصولين من الخدمة)، لتنفيذ مخطط شيطاني، وتركزت الخطة على حضور المتهمين أثناء عملية تبديل العملةـ ومن ثم الاستيلاء على المبلغ بدعوى أنها قضية اتجار في العملة بالسوق السوداء وتقسيم المبلغ فيما بينهم.

  كشف الموظف مخطط الطرف الثاني ووقعت بينهم مشاجرة، انتهت بحضور الشرطة التي تمكنت من القبض على الطرفين وتحفظت على المبلغ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

- عقوبة جرائم النصب 

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".