رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبول استشكال متهم لوقف المراقبة عليه بعد قضاء العقوبة

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، قبول الاستشكال المقدم من متهم لوقف عقوبة تنفيذ المراقبة  المفروضة عليه.

ويواجه المتهم"وليد م" في القضية رقم 5976 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة اتهامات بالتجمهر واستعراض القوة وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظف عمومي أثناء وبسبب تأدية عمله.


وكانت النيابة العامة قد أنزلت عقوبة المراقبة الشرطية على المتهم كعقوبة تكميلية بعد قضائه المدة التي حكمت بها المحكمة عليه بالسجن 3سنوات.


جريمة التجمهر في القانون 
وحددت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ المعدل بقرار بالقانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٨ شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل، وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها.

ومناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير العادى للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر، ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين إذ أن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه مما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الهدف الإجرامى الذى يستهدفونه مع علمهم بذلك، وبذلك يكون المشرع قد جعل من توافر أركان التجمهر على النحو المعرف به في القانون أمراً تتحقق به صورة المساهمة في الجرائم التى يرتكبها أحد المتجمهرين جاعلاً معيار المسئولية وتحمل العقوبة هو العلم بالغرض من التجمهر واتجاه الإرادة إلى تحقيق هذا الغرض.