رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد موافقة البرلمان عليه.. أهداف صندوق «الأوقاف» للاستثمار الخيري

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى جلسته العامة أمس الإثنين، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والذى عدلت اللجنة اسمة ليصبح "مشروع قانون إنشاء صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف"، والذى يهدف إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر.

وـعلن رئيس المجلس إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية بعد وصول رد مجلس الدولة.

وتقضي المادة (1) من القانون بإنشاء صندوق يُسمى "صندوق الوقف الخيرى بوزارة الأوقاف" بأن يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

 أهداف القانون

وأوضحت المادة (2) من مشروع القانون، أن الصندوق يهدف إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: (نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، المساهمة فى تطوير العشوائيات، المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته)، وذلك كله فى حدود شروط الواقفين وأحكام القانون.

ووافق مجلس النواب، على اسم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق للوقف الخيرى، وتعديل المسمى بعد تعديله من قبل اللجنة الدينية وتغييره إلى "إنشاء صندوق الاستثمار الخيرى بوزارة الأوقاف".

وتناولت المادة (3) تشكيل مجلس إدارة الصندوق، ومدة العضوية، ومواعيد انعقاده.

وحددت المادة (4) اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، برسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أمواله على النحو الذي يحقق أهدافه ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق والأغراض التي أُنشئ من أجلها.

ونظمت المادة (5) القواعد المتعلقة بانعقاد مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار قراراته.

وتقضي المادة (7)، بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الأوقاف ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويُمَثّلُ المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلته بالغير، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنياً وإدارياً ومالياً ويتولى على الأخص:

1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.

3-عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل.

4- القيام بأى أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.

وحددت المادة (8) موارد الصندوق من بينها فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة فى نهاية السنة المالية، و فوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه القائمة في نهاية السنة المالية.

والتبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق

وأوضحت المادة (9) أن للصندوق موازنة مستقلة، كما نظمت آلية الإيداع والصرف من الحساب الخاص به.

وأعفت المادة (10) جميع أموال الصندوق وعوائده من جميع أنواع الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تُفرض مستقبلاً.

وبينت المادة (11) أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملين به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وأن أموال الصندوق أموال عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق توقيع الحجز الإداري لاستيفاء مستحقات الصندوق.

وألزمت المادة (12) وزير الأوقاف بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.