رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فحص ومراجعة وحصر.. توجيهات حكومية لضبط الأداء المالى ومنظومة الأجور

جريدة الدستور

أصدرت الحكومة توجيهاتها لجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة، بشأن ضبط الأداء المالى وضوابط صرف أجور العاملين بالدولة، فى إطار خطة الدولة للتصدي لحوادث الاختلاس والسرقة.

ووفقًا لمستند تم تعميمه على جميع الوزارات، فإن التوجيهات شملت التأكيد على فحص ملفات خدمة العاملين الذين يشغلون وظائف ذات طابع مالى قبل تكليفهم بالعمل، مع عدم إسناد أى أعمال مالية للعاملين ممن يشتبه فى سلوكهم أو وقعت عليهم جزاءات لأسباب تمس نزاهتهم، بالإضافة إلى مراعاة عدم استمرار أيًا من العاملين المنوط بهم مباشرة الأعمال المالية فى عمل واحد مدة تجاوز خمس سنوات.

وأشار إلى إلزام الجهات الحكومية بإجراء حصر دورى للخسائر التى وقعت على أموال الحكومة وممتلكاتها بسبب اختلاس أو إهمال أو سرقة وما تم فى أمر كل منها وذلك من خلال تخصيص دفتر خارج الوحدة الحسابية "دفتر الاختلاسات"، مع التشديد على عدم جواز إسناد أكثر من مسئولية واحدة فقط للموظف الواحد داخل الوحدة الحسابية فى الأنظمة المميكنة ولا يجوز الجمع بين مسؤولية مدخلى البيانات وأية مهام مالية أخرى.

كما حظر نهائيًا صرف مستحقات أى من العاملين على بطاقة حكومية لا تخصه، وحال حدوث عارض لبطاقته يرخص له بصرف مستحقاته من جهة عمله لمرة واحدة فقط بمذكرة مسببة من خلال بطاقة بريدية برقمه القومي، ولا يجوز تجديدها إلا بموافقة السلطة المختصة لحين زوال العارض، كما يحظر نهائيًا صرف مستحقاته من خلال الصراف ويعتبر حدوث ذلك مخالفة مالية.

وشملت التوجيهات أيضًا إلزام الجهات الإدارية إجراء حصر شهرى بأسماء العاملين الواجب إيقاف بطاقات رواتبهم لانقطاع علاقتهم بالعمل، وحصر ربع سنوى بأسماء العاملين الذين تجاوزوا سن ستين عامًا ومازالوا مستمرين بالعمل مع بيان السبب، وحصر سنوى بأسماء العاملين المنتظر إحالتهم للمعاش خلال العام المالى القادم مرفق مع مشروع الموازنة التقديرية للجهة.

كما شملت التشديد على إلزام رؤساء الجهات الإدارية فور اكتشاف حادث اختلاس أو سرقة أو حريق أو إهمال أو تبديد ابلاغ الجهات المعنية في المواعيد المقررة قانونًا، ومساءلة العاملين بالشئون المالية والوحدات الحسابية عما وقع من مخالفات مالية، ووقف العامل المنسوب إليه ارتكاب الفعل الإجرامى ووضعه تحت المراقبة، وتشكيل لجنة من غير الأعضاء المسئولين عن مراجعة ومراقبة أعمال العامل المنسوب إليه الواقعة، مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لاسترداد حق الخزانة العامة للدولة.