رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد موافقة البرلمان.. ننشر الرسوم الجديدة على السيارات وحالات سحب الرخصة

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وجاءت أبرز التعديلات كما يلي:

تعديل المادة الثانية بإضافة فقرة لجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور، بفرض رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة كل منها كالآتي:
ـ 60 جنيهًا للسيارات في الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.

- 75 جنيهًا الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.

ـ 150 جنيهًا على الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.

ـ 250 جنيهًا على الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.

ـ 300 جنيه على الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500.

ـ 1000 جنيه على سيارات الجمرك.

ـ 20 جنيهًا الدراجات النارية.

- 200 جنيه على الأتوبيس الخاص وأتوبيس الرحلات والأتوبيس العام وأتوبيس السياحة.

- 50 جنيهًا أتوبيس المدارس.

ـ 25 جنيهًا للتوكتوك.

- 250 جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7.

ـ 300 جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7.

- 400 جنيه عن السيارات المقطورة.

ـ 50 جنيهًا عن سيارات الحكومة، وسيارات القطاع العام، وسيارات المحافظة.

- 500 جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.

ـ 50 جنيهًا عن المقطورات الزراعية.

ـ 100 جنيه عن سيارات المنطقة الحرة.

ـ 50 جنيهًا عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، سيارات الملاكي مميز، الجرار الزراعي، سيارات تحت الطلب.

ـ 600 جنيه عن السيارات الملحقة.

ونصت المادة (72 مكرر)على حالات سحب الرخصة، لمدة شهر وهي:

- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص، ومخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.

- في حالة وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به أو عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتًا بالسير لمدة لا تزيد على 7 أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة، وحال المخالفة تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة شهر، كما يجوز منحها ترخيصًا آخر لمدة 24 ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.

• سحب الرخصة من شهر لـ3 أشهر في المخالفات التالية:

- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة وعدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.

• سحب الرخص لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام في المخالفات التالية:

- السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج، أو استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها، أو وقوف المركبة ليلًا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة، أو استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.

- حالة العود إلى الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب.

- حال تكرار المخالفة بعد العودة تلغى الرخصة، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي 3 سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص.

وناقش المجلس المادة 75 من القانون، حيث تضمن القانون الحالي نص المادة كما هو دون تعديل، حيث نصت المادة على: «مادة (75): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا»، ونصت المادة على حبس من ينزع الملصق الإلكتروني لمدة لا تزيد على 6 أشهر».