رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس وغرامة.. عقوبة التحرش بالنساء والرجال والأطفال

التحرش بالنساء
التحرش بالنساء

لم يفرق القانون المصري في عقوبة التحرش الجنسي، سواء كان الضحية رجلا أو امرأة أو طفلا، وتنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على الآتي:

يعاقب كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد قانون العقوبات أنه في حالة تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتنص المادة 306 مكرر (ب) يعد تحرشا جنسيا إذا قصد الجاني من تحرشه حصوله من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحدد القانون عقوبة المتحرش في مكان العمل والمنزل وأماكن الدراسة إذ تنص المادة (267) على:

إذا كان للجانى سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.