رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرلمان يقر ضوابط القوائم الانتخابية

علي عبد العال،
علي عبد العال،

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، على المادة الخامسة من تعديل قانون مجلس النواب، والتي تقر عدة ضوابط القوائم الانتخابية.

مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

- 3 مرشحين من المسيحيين.
- مرشحان اثنان من العمال والفلاحين.
- مرشحان اثنان من الشباب.
- مرشح من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
- مرشح من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
- 9 مرشحين من المسيحيين.
- 6 مرشحين من العمال والفلاحين.
- 6 مرشحين من الشباب.
- 3 مرشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة.
- 3 مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.